فهرس الكتاب
مرزوق في حديثه قال سألت ابن عباس كم اصلي إذا فاتتني الصلاة في المسجد الحرام فقال ركعتين تلك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم * اخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة وغيره عن قتادة *
(باب السفر في البحر كالسفر في البر في جواز القصر)
(أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد انبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا مسلم بن ابراهيم ثنا وهيب ثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن ابيه عن انس بن مالك برجل منهم انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتغدى قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم للغداء فقلت يا نبي الله اني صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلوة وعن الحبلى والمرضع وروى يحيى بن نصر بن حاجب عن عبد الله بن شبرمة عن نافع عن ابن عمران تميم الداري سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ركوب البحر وكان عظيم التجارة في البحر فأمره بتقصير الصلاة قال يقول الله عز وجل (هو الذي يسيركم في البر والبحر) (اخبرناه) أبو عبد الله الحافظ في التاريخ انبأ أبو علي محمد بن علي بن عمر المذكر ثنا أبو نصر فتح بن نوح الشاهنبري (1) ثنا يحيى بن نصر بن حاجب القرشي فذكره *
(1) نسبة إلى شاهنبر محلة بنيسابور 12 معجم البلدان * قال *
(باب السفر في البحر كالسفر في البر في جواز القصر)
استدل عليه بحديث عبد الله بن سوادة (عن ابيه عن انس بن مالك رجل منهم اتى النبي صلى الله عليه وسلم) الحديث وفي آخره (ان الله وضع المسافر الصوم وشطر الصلوة وعن الحبلى والمرضع) * قلت * هذا الحديث اضطرب سندا ومتنا اخرجه الترمذي وحسنه من حديث ابن سوادة عن انس ولفظه ان الله وضع عن المسافر شطر الصلوة وعن الحامل والمرضع الصوم * ثم ان لفظ الحديث كما اروده البيهقي يقتضى ظاهره وضع شطر الصلوة عن الحامل والمرضع وليس الامر كذلك بخلاف اللفظ الذي اورده الترمذي واخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث قبيصة ثنا سفيان عن ايوب عن ابي قلابة عن انس بن مالك وفي آخره ان الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلوة ثم قال البيهقي (تفرد به قبيصة وانما رواه الناس عن الثوري عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل من بني عقيل عن رجل يقال له انس بن مالك) انتهى كلامه وهذا المتن اشد اشكالا من المتن الذي ذكره في هذا الكتاب اعني السنن ثم ان قبيصة لم ينفرد به عن سفيان بل تابعه عليه غيره * قال النسائي في سننه انا عمر بن محمد بن الحسن ثنا ابي سفيان الثوري عن ايوب عن ابي قلابة عن انس عن النبي عليه السلام قال ان الله وضع للمسافر الصلوة يعني نصفها والصوم وعن الحبلى والمرضع * ومحمد بن الحسن هذا روى الناس عن ابنه عمر عنه ثم لو سلم الحديث من الاضطراب لا يدل على مقصود البيهقي الا من حيث العموم وإذا كان كذلك فهو في مندوحة عن هذا الحديث لكثرة ما يدل على هذا الامر عمومات الكتاب والسنة الصحيحة ثم ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب القصر للمسافر وهو خلاف مذهبه ومذهب امامه ثم ذكر البيهقي ؟ عن عمر * قلت * في سنده يحيى بن نصر بن حاجب سكت عنه وقال أبو زرعة ليس بشئ ذكره الذهبي * [ * ]