فهرس الكتاب
قال كنت قائد ابي حين كف بصره فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الاذان بها استغفر لابي امامة اسعد بن زرارة فمكثت حينا اسمع ذلك منه فقلت ان عجران لا اسأله عن هذا فخرجت كما كنت اخرج فلما سمع الاذان بالجمعة استغفر له فقلت يا ابتاه ارأيت استغفارك لاسعد بن زرارة كلما سمعت الاذان بالجمعة فقال اي بني كان اسعد اول من جمع بنا في المدينة (1) قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم من حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات قلت وكم انتم (2) يومئذ قال اربعون رجلا *
(وأخبرنا) أبو علي الروذباري انبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن ادريس عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي امامة بن سهل بن حنيف عن ابيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد ابيه بعد ما ذهب بصره عن ابيه كعب بن مالك انه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لاسعد بن زرارة فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لاسعد بن زرارة قال لانه اول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمات قلت كم كنتم يومئذ قال اربعون * ورواه جرير بن حازم ومحمد بن سلمة عن ابن اسحاق قال حدثني محمد بن ابي امامة كما قال يونس بن بكير ومحمد بن اسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية وكان الراوي ثقة استقام الاسناد وهذا حديث حسن الاسناد صحيح وقد روى فيه حديث آخر لا يحتج بمثله *
(أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد الحارث الفقيه انبأ أبو محمد بن حيان يعرف بابي الشيخ الاصبهاني قال حدثني اسحاق بن حكيم ثنا اسحاق بن خالد البالسي ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي ثنا خصيف عن عطاء عن جابر قال مضت النسة ؟ ان في كل ثلاثة اماما وفي كل اربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر واضحى وذلك انهم جماعة وكذلك
حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف والاعتماد على ما مضى وعلى ما يرد ان شاء الله تعالى *
(أخبرنا) أبو زكريا بن ابي اسحاق المزكى وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان انبأ
(1) في مص - بالمدينة 12 (2) من هنا بياض طويل في السندية 12 زمنه عليه السلام من كان من المدينة ابعد من ذلك وهو ينتابها للجمعة ففي الصحيحين عن عائشة كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي واقرب العوالي ثلاثة اميال * ثم انه ليس في حديث اسعد اشتراط الاربعين وان الجمعة لا تجوز باقل منهم وانما وقع الاربعون اتفاقا وفي المعالم للخطابي حرة بني بياضة يقال على ميل من المدينة فهي من توابعها وعند الحنفية تجوز الجمعة فيها * قال القدوري في التجريد عندنا يجوز ان تقام في مصلى المدينة وان كان بينهما اكثر من ميل ثم ذكر قول جابر (مضت السنة) إلى آخره وضعفه ثم قال (الاعتماد على ما مضى وعلى ما يرد) * قلت * قد بينا انه لا اعتماد ؟ ؟ على ما مضى وكذا ما يرد فقول عمر بن عبد العزيز لا يبقى الاقل من الاربعين ورواه من طرق * ففي الاول ااهيم الاسلمي معروف الحال وفي الثاني اخبرني الثقة وهو ليس بحجة عن سليمان بن موسى هو الاشدق متكلمه وفي الثالث اتانا كتاب عمر وفيه خلاف وفي سنده أبو نعيم الحلبي قال النسائي ليس بالقوي وقال الحاكم الواحد حدث باحاديث لا يتابع عليها ورواه عنه سعيد الحلبي لم اعرف حاله والطريق الرابع كتاب ايضا وفي سنده معاوية بن صالح كان يحيى بن سعيد لا يرضاه وقال الرازي لا يحتج به وقال الازدي ضعيف ثم فيه ذكر الخمسين وهو غير مناسب للباب [ * ]