فهرس الكتاب
عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عيه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وافشاء السلام واجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر المظلوم وابرار القسم ونهانا عن الشرب في الفضة فانه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب (1) فيها في الآخرة وعن التختم بالذهب وركوب المياثر ولباس القسي والحرير والديباج والاستبرق *
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرنا أبو الوليد ثنا علي بن زاطيا ثنا عثمان بن ابي شيبة ثنا جرير ثنا الشيباني فذكره بمعناه * رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن جرير ورواه مسلم عن عثمان بن ابي شيبة ورواه عبد الله بن ادريس قال حدثنا أبو اسحاق الشيباني فذكره وقال في الحديث وجلوس على المياثر
(أخبرنا) أبو عمرو الاديب انبأ أبو بكر الاسمعيلي انبأ القاسم ثنا أبو كريب وابن ابي مذعور ويوسف قالوا ثنا عبد الله بن ادريس فذكره * رواه مسلم عن ابي كريب *
(حدثنا) أبو عبد الله الحافظ املا ثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان عن عمرو بن دينار انه سمع صفوان بن عبد الله بن صفوان يقول استأذن سعد على ابن عامر وتحته مرافق من حرير فامر بها فرفعت فدخل وعليه مطرف من خز فقال له استأذنت علي وتحتي مرافق من حرير فأمرت بها فرفعت فقال له نعم الرجل انت يا ابن عامر ان لم تكن ممن قال عز وجل اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا والله لئن اضطجع على جمر الغضا احب الي من ان اضطجع عليها
(وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة ثنا أبو الفضل بن حميرويه انبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان فذكره بنحوه وزاد فيه فقال يا ابا اسحاق ان هذا الذي عليك شطره حرير وشطره خز فقال انما يلي جلدي
منه الخز وروينا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اتى بدابة عليها سرج ديباج فابى ان يركبها *
(باب الرخصة فيما يكون جبة من ذلك في الحرب) (روى) عن عروة انه كان يلبسه في الحرب وعن عطاء بن ابي رباح انه لم ير به بأسا في الحرب وكرهه الحسن البصري * (وقد اخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغاني ثنا حجاج بن المنهال
(1) في مص - لم يشرب 12 * قال *
(باب الرخصة فيما يكون جبة من ذلك في الحرب) ذكر فيه حديث انس (ان الزبير و عبد الرحمن بن عوف شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل في غزاة لهما فاذن لهما في قميص الحرير) * قلت * لم يرخص لهما فيه لاجل الحرب كما زعم البيهقي بل لاجل القمل كما صرح به في روايته وفي رواية الشيخين انه عليه السلام رخص لهما في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع فظهر ان الرخصة كانت اما للقمل أو للحكة أو لوجع لا للحرب وليس المراد من قوله في رواية للبيهقي في غزاة لهما الحرب بل المراد الغزاة السفر والقصد كما جاء مبينا في الرواية التي ذكرناها عن الشيخين وقال ابن العوطية في الافعال غزا عزوا قصد العدو في دارهم وكيف يفهم البيهقي ان الرخصة كانت للحرب وقد صرح في روايته بانهما شكوا القمل اللهم الا ان يقيس حالة الحرب على حالة اذى القمل أو الحكة بجامع الضرورة فيكون ذلك ماخوذا من القياس لا من الحديث نفسه وقد ذكر البيهقي بعد هذا الباب رخصة لبس الحرير للحكة وذكر هذا الحديث ثم ذكگر الرواية التي فيها قوله في غزاة لهما ثم قال فيشبه ان تكون الرخصة في لبسه للحرب وان كان ظاهره انها للحكة انتهى كلامه وإذا كان ظاهره انها للحكة [ * ]