فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 4041

(وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ انا اسمعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعرانى نا جدى نا ابراهيم بن حمزة نا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله يعنى ابن عمرو بن عثمان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ان القبلة من اللمس فتوضئوا منها.

(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابى عمرو (قالا) نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا ابراهيم بن مرزوق ثنا عثمان بن عمر عن شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب ان عبد الله يعنى ابن مسعود قال في قوله تعالى أو لامستم النساء

قولا معناه ما دون الجماع.

(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن بالويه ثنا محمد بن شاذان الجوهرى نا معلى بن منصور ثنا هشيم عن الاعمش عن ابراهيم عن ابى عبيدة عن عبد الله قال القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع.

هكذا رواه الثوري وشعبة عن الاعمش.

(وأخبرنا) أبو زكريا بن ابى اسحاق المزكى نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا مالك

(وأخبرنا) أبو احمد العدل انا أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم العبدى ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.

لفظ الحديث الشافعي رضى الله عنه وفي رواية ابن بكير فقد وجب عليه الوضوء فهذا قول عمر و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمر وخالفهم ابن عباس فحمل الملامسة المذكورة في الكتاب العزيز على الجماع ولم ير في القبلة وضوءا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت