فهرس الكتاب

الصفحة 1370 من 4041

وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه قال ايوب فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقال عمرو فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي * رواه مسلم في الصحيح عن ابي الربيع ورواه البخاري عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ايوب وحده

(أخبرنا) أبو الحسن بن عبدان انبأ احمد بن عبيد ثنا أبو مسلم ثنا سليمان ثنا حماد فذكره على لفظ حديث ايوب الا انه لم يذكر قوله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عمرو بن دينار قال في ثوبيه وايوب قال في ثوبين انبأ بصحة ذلك أبو علي الروذباري انبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد عن عمرو وايوب قال ايوب في ثوبين وقال عمرو في ثوبيه ورواه اسمعيل بن علية عن ايوب قال نبئت عن سعيد بن جبير *

(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو بكر بن اسحق الفقيه انبأ اسمعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى انبأ هشيم ثنا أبو بشر ثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبدا * ورواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري عن يعقوب الدورقي عن هشيم وكذلك رواه أبو عوانة عن ابي بشر بوفاق هشيم في الرأس والطيب الا انه روى عنه ثوبيه وروى ثوبين *

(أخبرنا) أبو بكر بن فورك انبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة وهشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رجلا وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين خارجا رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبدا * كذا رواه جماعة عن شعبة * قال الشيخ ورأيت هذا الحديث في نسخة اخرى بهذا الاسناد في ثوبيه *

(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا محمد بن بعقوب ثنا القباري (1) واحمد بن سهل قالا ثنا عمرو بن علي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت ابا بشر يحدث عن سعيد بن جبير انه سمع ابن عباس يحدث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم

وهو محرم فوقع من ناقته فاقصعته (2) وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغسل بماء وسدر وان يكفن في ثوبين

(1) في م - القباتى 12 (2) في مص - فاقعصته 12 رواية ابي الزبير اخرجها مسلم في صحيحه ولفظه وان تكشفوا في وجهه حسبته قال ورأسه * وحسبته بمعنى ظننته ولا شك ههنا لان الظن قسيم الشك على ما قررناه في الكسوف ولو سلمنا ذلك فالوجه لا شك فيه وانما وقع الشك في الرأس ولا يضر ذلك لان الرواية بكشف الرأس صحيحة كثيرة فلا التفات إلى الشك الواقع في هذه الرواية وكلام البيهقي في الوجه ولا شك فيه وظهر بما ذكرنا ان الذين ذكروا الوجه لم يشكوا ايضا وساقوا المتن احسن سياقة فروايتهم اولى ان تكون محفوظة لانهم زادوا الوجه من عدة طرق صحيحة وقد نقل البيهقي عن الشافعي فيما مضى في أبواب الكسوف (ان الجائي بالزيادة اولى ان يقبل لانه اثبت ما لم يثبت الذي نقص) فمقتضى هذا ان المحرم إذا مات لا يغطى رأسه ولا وجهه عند الشافعي ومذهبه انه يغطى وجهه واما أبو حنيفة ومالك وغيرهما فالمحرم عندهم في حق التكفين كغيره لان احرامه من عمله وقد انقطع عمله بالموت للحديث الثابت إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث * وقال ابن بطال هو قول عثمان وعائشة وابن عمر وفي الموطأ مالك عن نافع ان ابن عمر كفن ابنه واقدا ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا انا حرم لطيبناه * قال مالك وانما يعمل الرجل ما دام حيا وإذا مات فقد انقضى العمل * وروى ابن ابي شيبة [ * ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت