فهرس الكتاب

الصفحة 1486 من 4041

في الصدقة تيس ولاهرمة ولاذات عوار -

(حدثنا) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ثنا محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا الحكم بن موسى

(ح وحدثنا) أبو عبد الرحمن السلمي وابو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا انبأ أبو عمر ومحمد بن جعفر بن محمد بن مطر ثنا أبو عبد الله احمد ابن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرئت على اهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان - اما بعد فقد رفع رسولكم واعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار - ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أو سق وما سقى بالرشاء الدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة اوسق وفي كل خمس من الابل سائمة شاة إلى ان تبلغ اربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على اربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فان لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى ان تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى ان تبلغ خمسا واربعين فان زادت واحدة على خمس واربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى ان تبلغ ستين فان زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى ان تبلغ خمسا وسبعين فان زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى ان تبلغ تسعين فان زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى ان تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل اربعين باقورة بقرة وفي كل اربعين شاة سائمة شاة إلى ان تبلغ عشرين ومائة فان زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى ان تبلغ مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ان تبلغ ثلاثمائة فان زادت ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولاعجفاء ولاذات عوار ولاتيس الغنم ولايجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما اخذ من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس اواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل اربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس اواق شئ وفي كل اربعين دينارا دينار وان الصدقة لا تحل لمحمد اهل بيته (1) انما هي الزكوة تزكي بها انفسهم ولفقراء المسلمين (2) وفي سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولاعمالها شئ إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وانه ليس في عبد مسلم ولافي فرسه شئ قال يحيى افضل - ثم قال كان في الكتاب ان اكبر الكبائر عند الله يوم القيامة اشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار يوم الزحف في سبيل الله وعقوق الوالدين ومي المحصنة وتعلم السحر واكل الربا واكل مال اليتيم وان العمرة الحج الاصغر ولا يمس القرآن الا طاهر ولاطلاق قبل املاك ولاعتاق حتى يبتاع ولا يصلين احدكم (3) في ثوب واحد ليس على منكبه شئ ولايحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شئ ولا يصلين احدكم في ثوب واحد وشقه بادي ولا يصلين احد منكم عاقص شعره وكان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول وان في النفس الدية مائة من الابل وفي الانف إذا اوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية (4) وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين

(1) ى - مص - ولا لاهل بيته (2) ى - مص - المؤمنين (3) ى - مص - احد منكم (4) زاد في ى - وفي الشفتين الدية - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت