فهرس الكتاب
(أخبرنا) الحاكم أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا احمد بن حنبل ثنا عفان قال قال حماد بن سلمة استعار مني حجاج الاحول كتاب قيس فذهب إلى مكة فقال ضاع
-باب تفسير اسنان الابل
(أخبرنا) أبو علي الروذباري انبأ محمد بن بكر قال قال أبو داود السجستاني سمعته من الرياشي وابي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب ابي عبيد وربما ذكر احدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت لبون فإذا تمت لها ثلاث سنين فهي حقة إلى تمام اربع سنين لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثنى ويقال للحقة طروقة الفحل لان الفحل يطرقها إلى تمام اربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين فإذا دخلت في السادسة والقى ثنيته فهو حينئذ ثنى حتى يستكمل ستا فإذا طعن في السابعة سمى الذكر رباعيا والانثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة القي السن السديس الذي يعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة فإذا ادخل في التسع فاطلع نابه فهو بازل بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة اعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل - وقد ذكر الشافعي رحمه الله تفسير اسنان الابل في رواية حرملة نحو هذا وزاد فقال وانما سمي ابن مخاض يعني الذكر منها
لانه فصل عن امه ولحقت امه بالمخاض وهي الحوامل فهو ابن مخاض وان لم تكن حاملا قال وانما سمي ابن لبون لان امه وضعت غيره فصار لها لبن
-باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
(أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضي وابو زكريا بن ابي اسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب اخبرك جرير بن حازم وسمي آخر عن ابي اسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال هاتوا لي ربع العشور (1) فذكر الحديث وفي آخره الا ان جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكوة حتى يحول عليه الحول
- (أخبرنا) علي بن محمد بن بشران ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا انبأ أبو عمرو عثمان بن احمد السماك ثنا محمد بن عبيد الله بن ابي داود ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكوة في مال حتى يحول عليه الحول (وكذلك) رواه أبو معاوية وهريم بن سفيان وابو كدينة عن حارثة مرفوعا ورواه الثوري عن حارثة موقوفا على عائشة وحارثة لا يحتج بخبره والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان و عبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم
-باب لا يأخذ الساعي فيما ياخذ مريضا ولا معيبا وفي الابل عدد الفرض صحيح قد روينا في احاديث الصدقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤخذ في الصدقات هرمة ولاذات عوار وفي بعضها ولاذات عيب -
(وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد انبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا اسحاق بن ابراهيم (1) ي - مص - ربع العشر - (*)