فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 4041

عمر انه قال إذا استفاد الرجل مالا لم تحل فيه الزكوة حتى يحول عليه الحول -

(وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران انبأ اسمعيل الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ليس في مال زكوة حتى يحول عليه الحول - هذا هو الصحيح موقوف (ورواه) بقية عن اسمعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر موفوعا وليس بصحيح وروى عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال المستفيد زكوة حتى يحول عليه الحول -

(اخبرناه) أبو بكر بن الحارث انبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن اسمعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني يحيى بن محمد الجاري ثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فذكره و عبد الرحمن ضعيف لا يحتج به

-باب الامهات تموت وتبقي السخال نصابا فيوخذ منها (استدلالا بما اخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو محمد احمد بن عبد الله المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان اخبرني شعيب عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني نفسه وماله الا بحقه وحسابه على الله قال أبو بكر رضي الله عنه لاقاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة فان الزكوة حق المال والله لو منعوني عناقا (1) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو الا ان رأيت ان قد شرح الله صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق - رواه البخاري في الصحيح عن ابي اليمان قال وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد يعني ابن مسافر عن ابن شهاب يعني بذلك - قال البخاري في موضع آخر من الكتاب قال لي ابن بكير و عبد الله عن الليث يعني عن عقيل عن ابن شهاب عناقا قال الشيخ وخالفهما قتيبة بن سعيد عن الليث عن عقيل فقال عقالا

- (أخبرنا) أبو علي الروذباري انبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن عقيل عن الزهري فذكر الحديث وقال والله لو منعوني عقالا (قال أبو داود) وقال شعيب بن ابي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث قال لو منعوني عناقا ورواه رباح بن زيد عن معمر عن الزهري عقالا (قال الشيخ) وفي رواية اخرى عن رباح عناقا (قال أبو داود) ورواه ابن وهب عن يونس عن الزهري قال عقالا ورواه عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا (قال أبو داود) قال أبو عبيدة معمر بن المثنى العقال صدقة سنة والعقالان صدقة سنتين قال الشيخ والعناق لا يتصور اخذها الا فيما ذكرنا والله اعلم

-باب لايكتم شيئا من مال الزكاة ولا يغل

(أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد انبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق انبأ معمر عن ايوب حدثنا شيخ من بني سدوس يقال له ديسم عن بشير بن الخصاصية وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه بشيرا قال اتيناه فقلنا ان اصحاب الصدقة يعتدون علينا فنكتمهم قدر ما يزيدون علينا قال لا ولكن اجمعوها فإذا اخذواها

فأمروهم فليصلوا عليكم ثم تلا (وصل عليهم) -

(وأخبرنا) أبو علي الروذباري انبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قالا ثنا عبد الرزاق عن معمر

(1) مد - ى - عقالا - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت