فهرس الكتاب

الصفحة 1510 من 4041

باب من اجاز اخذ القيم في الزكوات

(أخبرنا) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن عيينة عن ابراهيم بن ميسرة عن طاوس قال قال معاذ يعني ابن جبل باليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فانه اهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة - كذا قال ابراهيم بن ميسرة وخالفه عمرو بن دينار عن طاوس فقال قال معاذ باليمن ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير - (اخبرناه) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم بن سليمان ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار فذكره - قال أبو بكر الاسمعيلي فيما اخبرنا أبو عمرو الاديب عنه حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلا فلاحجة فيه وقد قال فيه بعضهم من الجزية بدل (1) الصدقة (قال الشيخ) هذا هو الاليق بمعاذ والاشبه بما امره النبي صلى الله عليه وسلم به من اخذ الجنس في الصدقات واخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية وان ترد الصدقات على فقرائهم لا ان ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين اكثرهم اهل فئ لا اهل صدقة والله اعلم - واما الذي رواه مجالد عن قيس بن ابي حازم عن الصنابحي الاحمسي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصر ناقة مسنة في ابل الصدقة فغضب وقال قاتل الله صاحب هذه الناقة فقال يا رسول الله اني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الصدقة قال فنعم إذا (وهذا فيما انبأني) أبو عبد الله الحافظ ان ابا الوليد اخبرهم انبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن ابي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن المجالد فذكره فقد قال أبو عيسى سألت عنه البخاري فقال روى هذا الحديث اسمعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ابل الصدقة مرسلا وضعف مجالدا -

(1) ى - مكان - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت