فهرس الكتاب
عمرو بن يحيى بن عمارة عن ابيه يحيى بن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول واشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس اصابع ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليس في العرايا صدقة عن محمد بن يحيى بن حبان (قال الشيخ) محمد بن يحيى بن حبان يروي حديث الاواق والاوساق والاذواد عن يحيى بن عمارة عن ابي سعيد فيحتمل ان تكون هذه الزيادة معها في الحديث والله اعلم - باب لا تؤخذ صدقة شئ من الشجر غير النخل والعنب
(أخبرنا) علي بن احمد بن عبدان انبأ أبو القاسم سليمان بن احمد اللخمي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن ابي بردة عن ابي موسى ومعاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فامرهما ان يعلما الناس امر دينهم وقال لا تأخذا الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر -
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمرو وابو بكر بن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا الاشجعي عن سفيان بن سعيد عن طلحة بن يحيى عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما انهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا الا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب -
(وأخبرنا) أبو عبد الله وابو بكر وابو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا وكيع ثنا طلحة بن يحيى عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري انه لما اتى اليمن لم يأخذ الصدقة الا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
- (أخبرنا) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن جعفر بن نجيح السعدي (1) المدني عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن اوس ان سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عاملا له على الطائف فكتب إليه ان قبله حيطانا فيها كروم وفيها من الفرسك والرمان ما هو اكثر غلة من الكروم اضعافا فكتب إليه يستأمره في العشر فكتب إليه عمر انه ليس عليها عشر قال هي من العضاه كلها فليس عليها عشر - وهذا قول مجاهد والحسن والنخعي وعمرو بن دينار ورويناه عن الفقهاء السبعة من تابعي اهل المدينة
-باب ما ورد في الزيتون
(أخبرنا) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع انبأ الشافعي انبأ مالك انه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر -
(وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انبأ أبو محمد بن حيان ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم اخبرني أبو عمرو هو الاوزاعي ان ابن شهاب الزهري قال مضت السنة في زكوة الزيتون ان تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا العشر وفيما سقى برشاء الناضح نصف العشر (قال وحدثنا) الوليد اخبرني عثمان بن عطاء
(1) ى - العبدي - (*)