البوشنجي حدثني النفيلي أبو جعفر ثنا زهير بن معاوية ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو اسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال زهير احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال هاتوا ربع العشر من كل اربعين درهما درهم ولكن ليس عليكم شئ حتى تتم مائتا درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك رواه أبو داود في السنن عن النفيلي
- (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا احمد بن يوسف السلمى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال ما زاد على المائتين فبالحساب
- (أخبرنا) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي انبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل بن اسحاق القاضي ثنا اسمعيل بن ابي اويس وعيسى بن ميناء قالون قالا ثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد ان اباه قال من ادركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وابو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم وربما اختلفوا في الشئ فأخذنا بقول اكثرهم وافضلهم رأيا فذكر احكاما قال وكانوا يقولون لاصدقة في تمر ولاحب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة اوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يرون الزكوة في شئ من الفواكه الا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة اوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرون في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة ولو زاد مدا أو اكثر أو اقل ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الابل والبقر والغنم - وروينا عن ابراهيم النخعي انه قال ما زاد يعني على المائتين فبالحساب
-باب ذكر الخبر الذي روى في وقص الورق
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثني المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسى عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره حين وجهه إلى اليمن ان لا يأخذ من الكسور شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم اخذ منها خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ اربعين درهما فيأخذ منها درهما -