فهرس الكتاب
قال فهذا يروي من قول مكحول
-باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه
(أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ انبأ أبو بكر بن اسحاق الفقيه انبأ اسد بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان قال سمعت مالك بن انس يسأل زيد بن اسلم فقال زيد سمعت ابي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريه فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك - رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي -
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن بن منصور ثنا هارون بن يوسف ثنا ابن ابي عمر ثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن ابيه قال حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله فرأى شيئا من نتاجه يباع فاراد شراءه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك - رواه مسلم في الصحيح عن ابن ابي عمر
- (أخبرنا) أبو الحسن علي بن احمد بن عبدان انبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي وابراهيم بن عبد الله قالا ثنا القعنبي (ح واخبرنا) أبو عبد الله الحافظ واللفظ له قال اخبرني أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله فاضاعه صاحبه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وان اعطاك بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه - رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي واخرجه البخاري عن جماعة عن مالك
- (أخبرنا) علي بن احمد بن عبدان انبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا احمد بن ابراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث حدثني عقيل
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يحدث ان عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فاراد ان يشتريه ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر يترك ان يبتاع شيئا تصدق به أو بر به الا جعله صدقة - رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير واخرجه مسلم من حديث معمر عن ابن شهاب
-باب من قال يجوز الابتياع مع الكراهية وانه يجوز ان يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك (روى معناه) عن الحسن البصري وسكت ابن عمر عن تحريمه مع نهيه عنه فيما روى عنه
- (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي انبأ احمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا مروان ابن معاوية حدثني عبد الله بن عطاء المدني حدثني عبد الله بن بريدة الاسلمي عن ابيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتته امرأة فقالت يارسول الله اني كنت تصدقت بوليدة على امي فماتت امي وبقيت الوليدة قال قد وجبت اجرك ورجعت اليك في الميراث قالت فانها ماتت وعليها صوم شهر قال صومي عن امك قالت وانها ماتت ولم تحج قال فحجي عن امك - اخرجه مسلم في الصحيح من اوجه عن عبد الله بن عطاء
-باب زكاة المعدن ومن قال المعدن ليس بركاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار وفي الركاز الخمس ففصل بينهما في الذكر واضاف الخمس إلى الركاز