فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 4041

لامرأة ان تعطي من مال زوجها شيئا الا باذنه فقال (1) رجل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك افضل اموالنا (وروى) ليث بن ابي سليم عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوج على امرأته قال لا تعطي من بيته شيئا الا باذنه فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر -

(اخبرناه) أبو بكر بن فورك انبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا جرير عن ليث فذكره

-باب المملوك يتصدق بالشئ اليسير من مال مولاه

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا حسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن ابي شيبة ثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصدق من مال موالي بشئ قال نعم والاجر بينكما نصفان - رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبة وغيره

- (أخبرنا) أبو صالح ابن بنت يحيى بن منصور القاضي انبأ جدي ثنا احمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا حاتم يعني ابن اسمعيل المدني عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت عميرا مولى آبي اللحم قال امرني مولاي ان اقدد لحما فجاءني مسكين فاطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته فقال يعطي طعامي بغير ان آمره فقال الاجر بينكما - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة

- (أخبرنا) الإمام أبو الفتح العمري انبأ عبد الرحمن بن ابي شريح انبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد انبأ ابن ابي ذئب عن درهم قال فرض على سيدي كل يوم درهما فاتيت ابا هريرة فقال اتق الله وأد حق الله عليك وحق مواليك فانك لا تملك من مالك ولامن دمك الا ان تضع يدك أو تطعم مسكينا لقمة - وممن روى عنه انه اباح له ان يتصدق بالشئ اليسير من ماله أبو هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري ومكحول الا ان مكحول علل بانه يتحلله - (وقد اخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انبأ أبو محمد بن حيان ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الملك بن ابي غنية عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن ابي الهذيل قال كتب معي اهل الكوفة بمسائل اسأل عنها ابن عباس فجلست إليه فاتاه عبد فقال يا ابن عباس اني ارعي غنما لاهلي فيمر بي الظمآن اسقيه (2) قال لا ثم لا الا بامر اهلك قال فاني اتخوف عليه الموت قال فاسقه ثم اخبر اهلك بذلك -

(وأخبرنا) أبو منصور الفقيه وابو نصر بن قتادة وابو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي قالوا انبأ أبو عمرو بن نجيد السلمي انبأ أبو مسلم (3) ثنا الانصاري ثنا اسمعيل بن مسلم ثنا عطاء عن ابن عباس سئل عن المملوك يتصدق بشئ فقال (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) لا يتصدق بشئ الا ان يكون في ابل راعية فيأتيه رجل قد انقطع حلقه من العطش يخشى ان لم يسقه ان يموت فانه يسقيه قال وحدثنا الانصاري ثنا اسمعيل ثنا عطاء عن جابر انه سئل عن المملوك ايتصدق بشئ

فقال لا يتصدق بشئ -

(1) هامش ى - بخطه - قال (2) ى - فاسقيه (3) مص - أبو هشام - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت