فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 4041

(وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عمر بن حفص المقرى ببغداد ثنا أبو جعفر محمد بن على بن دحيم الشيباني ثنا احمد بن حازم بن ابى غرزة ثنا عبيدالله بن موسى انا شيبان أبو معاوية عن يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهنى اخبره انه سأل عثمان بن عفان قال قلت ارأيت الرجل يجامع امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلوة ويغسل ذكره وذكر انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك على بن ابى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله فأمروه بذلك اخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن حفص عن شيبان وذكر فيهم ابى بن كعب.

(وأخبرنا) أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك انا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة

عن الحكم عن ذكوان ابى صالح عن ابى سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا اعجلناك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعجلت أو اقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء.

اخرجه البخاري في الصحيح عن اسحاق عن النضر بن شميل عن شعبة واخرجه مسلم عن ابى بكر وغيره عن غندر عن شعبة فهذا حكم منسوخ بالاخبار التى قدمنا ذكرها.

(والذى) يدل على نسخه (ما اخبرنا) أبو على الحسن بن احمد بن ابراهيم بن شاذان ببغداد من اصله ثنا حمزة بن محمد ابن العباس ثنا العباس بن محمد الدوري عن عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد الايلى عن الزهري ان رجالا من الانصار فيهم أبو ايوب وابو سعيد الخدرى كانوا يفتون الماء من الماء وانه ليس على من اتى امرأته فلم ينزل غسل فلما ذكر ذلك لعمرو ابن عمر وعائشة انكروا ذلك وقالوا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال سهل بن سعد وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وهو ابن خمس عشرة سنة حدثنى ابى بن كعب ان الفتيا التى كانت الماء من الماء رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام ثم امر بالغسل.

(وأخبرنا) أبو على الروذبارى بنيسابور وابو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وابو الحسين محمد بن الحسين ابن الفضل القطان وابو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد قالوا ثنا اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد الايلى عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي عن ابى ابن كعب قال انما كانت الفتيا في الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهى عنها.

وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل انما سمعه عن بعض اصحابه عن سهل.

(اخبرناه) أبو على الروذبارى ثنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا احمد بن صالح ثنا ابن وهب اخبرني عمرو يعنى ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثنى بعض من ارضى ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان ابى بن كعب اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل ذلك رخصة للناس في اول الاسلام لقلة الثياب ثم امر بالغسل"ونهى عن ذلك."

وقد رويناه باسناد آخر موصولا صحيحا عن سهل بن سعد.

"ثم امر نا بالغسل (*) "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت