فهرس الكتاب
واحدا (وروى) الشافعي في القديم عن رجل اظنه ابراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال في القارن يطوف طوافين ويسعى سعيا قال الشافعي وهذا على معنى قولنا يعنى يطوف حين يقدم بالبيت وبالصفا والمروة ثم يطوف بالبيت للزيارة وقال بعض الناس عليه طوافان وسعيان واحتج فيه برواية ضعيفة عن على - وجعفر يروى عن على قولنا وقد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم -
(قال الشيخ) اصح ما روى في الطوافين عن على رضى الله عنه (ما أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا أبو محمد بن صاعد ثنا محمد بن زنبور ثنا فضيل بن عياض عن منصور عن ابراهيم عن مالك بن الحارث أو منصور عن مالك ابن الحارث عن أبى نصر قال لقيت عليا رضى الله عنه وقد اهللت بالحج واهل هو بالحج والعمرة فقلت هل استطيع ان افعل كما فعلت قال ذلك لو كنت بدأت بالعمرة قلت كيف افعل إذا اردت ذلك قال تأخذ اداوة من ماء فتفيضها عليك ثم تهل بهما جميعا ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين ولا يحل لك حرام دون يوم النحر قال منصور فذكرت ذلك لمجاهد قال ما كنا نفتى الا بطواف واحد فاما الآن فلا تفعل (1) كذا روى عن فضيل عن منصور ورواه الثوري عن منصور فلم يذكر فيه السعي وكذلك شعبة وابن عيينة وأبو نصر هذا مجهول فان صح فيحتمل ان يكون المراد به طواف القدوم وطواف الزيارة واراد سعيا واحدا على ما رواه الثوري وصاحباه فلا يكون لرواية جعفر مخالفا وقد روى باسانيد ضعاف عن على رضى الله عنه موقوفا ومرفوعا قد ذكرته في الخلافيات ومدرا ذلك على الحسن بن عمارة وحفص بن أبى داود وعيسى بن عبد الله وحماد
ر - فلا تفعل - (*)