فهرس الكتاب

الصفحة 1928 من 4041

صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة قال الله عز وجل (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) قال عمرو سألت جابر بن عبد الله فقال لا يقرها حتى يطوف بين الصفا والمروة - رواه البخاري في الصحيح عن الحميدى

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا وهب ابن جرير ثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير ان رجلا اعتمر فغشى امرأته قبل ان يطوف بالصفا والمروة بعد ما طاف بالبيت فسئل ابن عباس قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك فقلت فاى ذلك افضل قال جزور أو بقرة قلت فاى ذلك افضل قال جزور - خالفه ايوب عن سعيد

- (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الفارسى أنبأ أبو الحسن احمد بن جعفر بن أبى توبة الصوفى أنبأ أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم النجار الاملي ثنا عبد الله بن معاوية الجمحى ثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير ان رجلا اهل هو وامرأته جميعا بعمرة فقضت مناسكها الا التقصير فغشيها قبل ان تقصر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال انها لشبقة (1) فقيل له انها تسمع فاستحيا من ذلك وقال الا اعلمتموني وقال لها اهريقى دما قالت ماذا قال انحري ناقة أو بقرة أو شاة قالت أي ذلك افضل قال ناقة - ولعل هذا اشبه - (فقد أخبرنا) الشريف أبو الفتح العمرى أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن أبى شريح أنبأ أبو القاسم البغوي ثنا على بن الجعد أنبأ شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير ان رجلا اتى امرأته في عمرة فقالت انى لم اقصر فجعل يقرض شعرها باسنانه قال انه لشبق يهريق دما كذا قال لم يذكر فيه ابن عباس

- (أخبرنا) أبو بكر محمد بن احمد بن زكريا أنبأ أبو طاهر ثنا جدى محمد بن اسحاق بن خزيمة ثنا على بن حجر ثنا اسمعيل هو ابن جعفر ثنا حميد انه سأل الحسن عن امرأة قدمت معتمرة فطافت بالبيت والصفا والمروة فوقع عليها زوجها قبل ان تقصر قال لتهدى هديا بعيرا أو بقرة قال حميد وذكر ابن عبد الله ان ابن عباس سئل عن ذلك فقال انها لشبقة قال فقيل له ان المرأة شاهدة قال فسكت ثم قال لتهدين هديا بعيرا أو بقرة

-باب المفسد لعمرته يقضيها من حيث احرم ما افسد وكذلك المفسد لحجه روينا عن عطاء عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في محرم بحجة اصاب امرأته وهى محرمة قال يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا احرما وروينا عن ابن عباس - واما من ذهب إلى ان عائشة رفضت عمرتها ثم امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان تقضيها من التنعيم فقد دللنا فيما مضى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امرها بادخال الحج على العمرة فكانت قارنة وانما كانت عمرتها شيئا استحبته -

(1) الشبق - بالتحريك شديد الغلمة وطلب النكاح - نهايه (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت