فهرس الكتاب
فصارت لى أو قال فطارت لى ولاصحابي قلائد فيها ذهب وورق وجوهر فاردت ان اشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن الامثلا بمثل فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يومن بالله واليوم الاخر فلا يأخذن الامثلا بمثل - رواه مسلم في الصحيح عن أبى الطاهر عن ابن وهب
- (أخبرنا) أبو على الحسين بن محمد بن محمد بن على الروذبارى بنيسابور وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين محمد بن الحسين القطان وغيرهم ببغداد قالوا انا اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد ابن يزيد قال حدثنى خالد بن أبى عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاحتى يميز (1) بينه وبينها قال انما اردت الحجارة قال لاحتى يميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره عن ابن المبارك - ورواية ابن المبارك توافق ما مضى من الروايتين في الحكم وان كان بعض هذه الروايات تزيد على بعض (ورواه) الليث بن سعيد فخالف ابن المبارك في متنه
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد (ح وانا) أبو عبد الله الحافظ انا عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن ايوب انا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن أبى شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبى عمران عن حنش الصنعانى عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة فيها اثنا عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر
من اثنى عشر دينارا فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال لاتباع حتى تفصل - هذا لفظ حديث محمد بن ايوب وفي رواية أبى داود قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة على لفظ حديث محمد بن ايوب ورواه أبو الوليد عن الليث نحو رواية أبى داود (ولليث) فيه اسناد آخر بلفظ آخر - (أخبرناه) أبو الحسن بن عبدان انا احمد بن عبيد ثنا عبيد بن شريك ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا الليث حدثنى عبيدالله يعنى ابن أبى جعفر
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق ثنا احمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن أبى جعفر عن الجلاح أبى كثير حدثنى حنش الصنعانى عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الاوزنا بوزن - سياق هذه الاحاديث مع عدالة رواتها تدل على انها كانت بيوعا شهدها فضالة كلها والنبى صلى الله عليه وسلم ينهى عنها فأداها كلها وحنش الصنعانى اداها متفرقا والله اعلم
-باب من اجاز قسمة الثمار بالخرص في رؤس الشجر استدلالا بقصة عبد الله بن رواحة في نخيل خيبر
(أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد بن يوسف الرفاء انا عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل القاضى ثنا ابن أبى اويس ثنا ابن أبى الزناد عن ابيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من اهل المدينة كانوا يقولون في الثمر (2) يكون بين الرجلين انه لا بأس ان يقسماه (3) في رؤس النخل بالخرص فيحوز كل واحد منهما طائفة من النخل -
(1) ر - تميز (2) مد التمر (3) مص - يقتسماه - (*)