فهرس الكتاب
القاسم بن أبى بزة قال قدمت المدينة فوجد ت جزورا قد جزرت فجزئت اربعة اجزاء كل جزء منها بعناق فاردت ان ابتاع منها جزءا فقال لى رجل من اهل المدينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع حى بميت قال فسألت عن ذلك الرجل فاخبرت عنه خيرا -
(وأخبرنا) أبو زكريا ثنا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا ابن أبى يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه انه كره بيع الحيوان باللحم
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى
(ح وأخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة انا أبو عمرو اسمعيل بن نجيد السلمى قالا ثنا محمد بن ابراهيم البوشنجى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن أبى الزناد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول نهى عن بيع الحيوان باللحم قال أبو الزناد وكان من ادركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم قال أبو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان ابان بن عثمان وهشام بن اسمعيل ينهون عنه (قال) وحدثنا مالك عن داود بن الحصين انه سمع سعيد بن المسيب يقول كان من ميسر اهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين
-باب ثمر الحائط يباع اصله
(أخبرنا) أبو الحسين بن بشران المعدل ببغداد ثنا أبو الحسين عبد الصمد بن على بن محمد بن مكرم ثنا أبو محمد عبيد بن عبد الواحد ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذى باعها الا ان يشترط المبتاع - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كلهم عن الليث
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سلمان انا الشافعي انا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرها (1) للبائع الا ان يشترط المبتاع - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا مالك
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا على بن عيسى بن ابراهيم الحيرى ثنا محمد بن عمرو وابراهيم بن على وموسى بن محمد قالوا ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا ان يتشرط المبتاع وفي رواية الشافعي فثمرها (2) - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى -
(1) مص فثمرتها (2) مد - فتمرها (*)