فهرس الكتاب
فلا (1) تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم قال وقال أبو الزناد واخبرني خارجة بن زيد ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار امواله حتى تطلع الثريا فيستبين الاحمر من الاصفر (2) - اخرجه البخاري في الصحيح فقال وقال الليث عن أبى الزناد فذكره وقال مراض بدل مراق قال الاصمعي الدمان ان تنشق النخلة اول ما يبدو قلبها عن عفن وسواد قال والقشام ان ينتقص (3) ثمر النخل قبل ان يصير بلحا والمراض اسم لانواع الامراض
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق ثنا أبو العباس محمد يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس سمع ابن عمر يقول لايبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه قال وسمعنا ابن عباس يقول لا يباع الثمر حتى يطعم
- (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف انا أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن عمرو عن أبى معبد مولى ابن عباس ان ابن عباس كان يبيع الثمر من غلامه قبل ان يبدو صلاحه ويقول ليس بين العبد وبين سيده ربا
-باب النهى عن بيع السنين وان ما لم يخلق من الحمل الثاني لايتبع ما خلق من الحمل الاول
(حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني املاءا انا أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر سنين - رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور وغيره عن سفيان
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن ابراهيم بن حميد الاشنانى وأبو بكر محمد بن محمد بن عبد الله العطار الحيرى قالا ثنا أبو عمرو اسمعيل ابن نجيد ثنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم العبدى ثنا امية بن بسطام ثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
-باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا محمد بن عبيد عن عبيدالله بن عمر عن أبى الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
وعن بيع الحصى - اخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيدالله بن عمر كما مضى
- (أخبرنا) أبو سعيد بن ابى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال قلنا للشافعي ان على بن معبد اخبرنا باسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض فقال اما هو فغزر لانه محول دونه لا يرى فان ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكان هذا خاصا مستخرجا من عام لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر واجاز هذا
- (أخبرنا) بالحديث الذى ورد في ذلك أبو على الروذبارى انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا ابن علية عن
(1) في هامش ر - ما لفظه - كذا في متن الاصل وفي حاشيته نسخة - فاما لا فلا - هذا هو المعروف - (2) في هامش ر - - ما لفظه بخطه - الاصفر من الاحمر (3) في هامش ر - ما لفظه بخطه - ينتقص - (*)