فهرس الكتاب

الصفحة 2063 من 4041

باب المزابنة والمحاقلة

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك (ح وانا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا أبو إسحاق ابراهيم بن اسميعل العنبري ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة ان يبيع الرجل ثمر نخله كيلا وكرمه بالزبيب كيلا - هذا لفظ حديث يحيى بن يحيى وفي رواية الشافعي رحمه الله والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى على لفظ حديث الشافعي

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق البصري بمصر ثنا عارم أبو النعمان ثنا حماد بن زيد

(ح وأخبرنا) على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد انا أبو الفياض ثنا أبو الربيع ثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة ان يبيع الرجل ثمرته كيلا ان زاد فلى وان نقص فعلى وفى رواية عارم ان يبيع الثمرة بكيل وزاد أبو الربيع بهذا (1) الاسناد في روايته عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها - رواه البخاري في الصحيح عن عارم ورواه مسلم عن أبى الربيع (ورواه) سليمان بن حرب عن حماد وزاد فيه قال نافع والمحاقلة في الزرع بمنزلة المزابنة في النخل - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ اخبرني احمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا سليمان بن حرب فذكره

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو بكر بن اسحاق انا احمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله - رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد

- (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا على بن عبد الله ثنا سفيان ثنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة ورخص في بيع العرايا - والمخابرة كراء الارض بالثلث والربع والمحاقلة اشتراء السنبلة بالحنطة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر - قلت لسفيان هذا التفسير في حديث ابن جريج قال نعم - رواه البخاري في الصحيح عن محمد ورواه مسلم عن ابى بكر بن أبى شيبة وغيره عن سفيان دون التفسير

- (وأخبرنا) أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبى اسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي

انا ابن عيينة عن ابن جريج فذكره بمعناه الا انهم قالا في الحديث والمحاقلة ان يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة والمزابنة ان يبيع الثمر في رؤس النخل بمائة فرق تمر والمخابرة كراء الارض بالثلث والربع

- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا سعيد بن سالم عن ابن جريج انه قال لعطاء وما المحاقلة قال المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح قال ابن رجيج فقلت لعطاء افسر لكم جابر في المحاقلة كما اخبرتني قال نعم

- (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان انا احمد بين عبيد الصفار ثنا اسمعيل القاضى ثنا عبد الله هو القعنبى ثنا عبد الله هو القعنبى عن مالك عن داود بن الحصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى احمد عن أبى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة

(1) هامش ر - في هذا - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت