فهرس الكتاب

الصفحة 2084 من 4041

يعنى ابا وهب عن العداء بن خالد بن هوذة قالا الااقرئك كتابا كتبه لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو امة - عباد يشك - لا داء له ولاغائلة ولاخبثة بيع المسلم المسلم - قال الشيخ هذا الحديث يعرف بعباد بن الليث (وقد كتبناه) من وجه آخر غير معتمد

- (أخبرنا) أبو الحسن على بن الحسن بن فهر المصرى بمكة ثنا الحسن بن رشيق ثنا على بن سعيد الرازي ثنا قعنب بن محرز ثنا الا سمعي ثنا عثمان الشحام عن أبى رجاء العطاردي قال قال العداء بن خالد بن هوذة الا اقرئكم كتابا كتبه لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا بلى فإذا فيه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا أو امة - شك عثمان - بياعة أو بيع المسلم المسلم لاداء ولاغائلة ولاخبثة

- (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة انا أبو محمد احمد بن اسحاق البغدادي الهروي انا معاذ بن نجدة ثنا بشر بن آدم ثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن زيد بن ثابت انه كان يرى البرائة من كل عيب جائزا - ورواه على بن حجر عن شريك وقال عن زيد بن ثابت وابن عمر

- (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد انا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الازهر ثنا المفضل ابن غسان الغلابى ثنا قال أبو زكريا يحيى بن معين حديث شريك عن عاصم بن عبيدالله عن زيد بن ثابت البراءة من كل عيب براءة ليس يثبت تفرد به شريك وكان في كتابه عن اشعث بن سوار

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثنى أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحى بمرو ثنا يحيى بن ساسويه ثنا عبد الكريم السكرى ثنا وهب بن زمعة انا سفيان بن عبد الملك قال سئل عبد الله هو ابن المبارك عن حديث شريك عن زيد بن ثابت في البيع البراءة فقال اجاب شريك على غير ما كان في كتابه ولم نجد لهذا الحديث اصلا - (قال الشيخ) اصح ما روى في هذا الباب - (ما أخبرنا) أبو نصر بن قتادة انا أبو عمرو بن نجيد ثنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذى ابتاعه لعبدالله بن عمر بالغلام داء لم يسمه فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعنى عبدا وبه داء لم يسمه له فقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين ان يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه فابى عبد الله ان يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بالف وخمسمائة درهم - قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبرائة فقد برئ من كل عيب الا ان يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه

(وروينا) عن الشافعي انه قال في الرجل يبيع العبد أو ما شاء (1) من الحيوان بالبرائة من العيوب فالذي نذهب عليه والله اعلم قضاء عثمان ابن عفان رضى الله عنه ان برئ من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع -

(1) مص - أو شيئا (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت