فهرس الكتاب
قالت نعم قالت فانى بعته جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة وانه اراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقدا فقالت لها بئس ما اشتريت
وبئس ما اشترى أبلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب - ورواه سفيان الثوري عن أبى اسحاق عن امرأته العالية ان امرأة أبى السفر باعت جارية لها إلى العطاء من زيد بن ارقم بثمانمائة درهم فذكره الا انه قال بئس ما شريت وبئس ما اشتريت وزاد قالت ارأيت ان لم آخذ الا رأس مالى قالت (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) - (أخبرناه) أبو بكر محمد بن ابراهيم الاردستانى الحافظ انا أبو نصر العراقى انا سفيان بن محمد ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان فذكره - كذا رواه يونس بن أبى اسحاق عن امه العالية بنت ايفع قالت خرجت انا وام محبة (1) إلى مكة فدخلنا على عائشة فذكره
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم انا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليها بيعا إلى العطاء لانه احل غير معلوم وهذا مالا نجيزه لا انها عابت عليها ما اشترت بنقد وقد باعته إلى اجل ولو اختلف بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شئ فقال بعضهم فيه شيئا وقال غيره خلافه كان اصل ما نذهب إليه انا نأخذ بقول الذى معه القياس والذى معه القياس قول زيد بن ارقم قال وجملة هذا انا لانثبت مثله على عائشة مع ان زيد ابن ارقم لا يبيع الا ما يراه حلالا ولا يبتاع الامثله ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزعم ان الله عز وجل يحبط به من عمله شيئا
- (أخبرنا) أبو بكر الاردستانى ثنا أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا الليث عن مجاهد عن ابن عمر أن رجلا باع من رجل سرجا ولم ينقد ثمنه فاراد صاحب السرج الذى اشتراه ان يبيعه فاراد الذى باعه ان يأخذه بدون ما باعه منه فسأل (2) عن ذلك ابن عمر فلم يربه باسا وقال ابن عمر فلعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو انقص (وعن سفيان) ثنا هشام عن ابن سيرين ان رجلا باع بعيرا من رجل فقال اقبل منى بعيرك وثلاثين درهما فسألوا شريحا فلم ير بذلك بأسا
-باب اختلاف المتبايعين
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب انا عبد الوهاب
(1) كذا في مص وفي مد - ام محه (2) مص - فسئل - (*)