فهرس الكتاب
مزيد أخبرنا أبى ثنا الاوزاعي حدثنى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل عتاب ابن اسيد إلى اهل مكة ان ابلغهم عنى اربع خصال ان لا يصلح شرطان في بيع ولابيع وسلف ولابيع مالا (1) يملك ولاربح مالا يضمن
-باب ما جاء في النهى عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب ثنا يعقوب ابن اسحاق ثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عبا س قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع - تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى - وقد ارسله عنه وكيع (ورواه) غيره موقوفا
- (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انا على بن عمر الحافظ ثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا عمار بن خالد ثنا اسحاق الازرق عن سفيان عن أبى اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال لا نشتري اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها - هذا هو المحفوظ موقوف - وكذلك رواه زهير بن معاوية عن ابى اسحاق - وكذلك روى عن سليمان بن يسار عن ابن عباس موقوفا
-باب ما جاء في النهى عن بيع السمك في الماء
(أخبرنا) على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار ثنا ابن حنبل (ح وانا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن بالويه ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنى أبى قال ثنا محمد بن السماك عن يزيد بن ابى زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر - هكذا روى مرفوعا وفيه ارسال بين المسيب وابن مسعود والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله - ورواه ايضا سفيان الثوري عن يزيد موقوفا على عبد الله انه كره بيع السمك في الماء
-باب النهى عن بيع حبل الحبلة
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو النضر الفقيه ثنا عثمان بن سعيد حدثنا القعنبى فيما قرأ على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان يبتاع الجزور إلى ان تنتج الناقة وتنتج التى في بطنها - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى ثنا أبو النضر انا أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن برهويه النعماني بنعمانية ثنا الحارث بن محمد بن
(1) مص - ما لم - (*)