جائز بين المسلمين
- (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا احمد بن عبد الوحد الدمشقي ثنا مروان بن محمد ثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك أبو داود عن كثير بن زيد فذكره بنحوه زاد الاصلح حرم حلالا أو احل حراما
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ الحسين بن الحسن بن ايوب الطوسى أنبأ أبويحيى بن أبى مسرة نا ابن زبالة ثنا كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلح احل حراما أو حرم حلالا - (وكذلك رواه) أبو عامر العقدى عن كثير بن عبد الله والاعتماد على روايته فمحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف بمزة ورواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا
- (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا يحيى بن الربيع المكى ثنا سفيان عن ادريس الاودى قال اخرج الينا سعيد بن أبى بردة كتابا فقال هذا كتاب عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى - فذكره وفيه والصلح جائز بين الناس (1) الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا
- (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا داود بن أبى هند عن عطاء عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بالمخارجة في الميراث (قال وحدثنا) سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن عمربن أبى سلمة عن ابيه قال صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين الفا وهذا محمول على انها كانت عارفة بمقدار نصيبها (وقد روى) الشعبى عن شريح انه قال ايما امرأة صولحت من ثمنها ولم تخبر بما ترك زوجها فتلك الريبة كلها
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو أنبأ أبو محمد المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سالم ان عبد الله بن عمر كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو الورق خيره حين يقضيه أي الصنفين احب اليك ثم (3) يقضيه بصرف الناس أو يصرف فيقضيه فاقبل ذلك الرجل لم ير به عبد الله بأسا
- (أخبرنا) أبو الحسن بن أبى المعروف الاسفرأئنى بها ثنا بشر بن احمد ثنا أبو العباس احمد بن محمد بن خالد المروزى ببغداد ثنا خلف بن هشام ثنا أبو الأحوص عن اسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن سعيد مولى الحسن بن على قال كان لى على ابن عمر دراهم فاتيته اتقاضاه فقال إذا خرج عطائي قضيتك قال فخرج عطاؤه مائة دينار قال فأتيته فقال لغلامه اذهب بهذه الدنانير إلى السوق فإذا قامت على ثمن فاعطها اياه بدراهمه وان احب ان يبعها بالدراهم فبعها واعطه دراهمه
-باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من اجاز الصلح على الانكار
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني اسمعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعرانى ثنا جدى ثنا اسمعيل بن أبى اويس حدثنى مالك عن المقبرى (4) عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحلله منها فانه ليست ثم دينار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته فان لم تكن له حسنات اخذت من (5) سيئات اخيه فطرحت عليه - رواه البخاري في الصحيح عن اسمعيل بن أبى اويس -
(1) هامش ر - ما لفظه - بخطه - حدثنا أبو طاهر (2) مد - المسلمين (3) هامش ر - ما لفظه - بخطه إليه - (4) هامش ر - ما لفظه - في نسخة - ح - سعيد المقبرى (5) بهامش ر - ما لفظه - في - ح - اخذ من - (*)