موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل فهو احق به ويتبع البيع من باعه
- (أخبرنا) أبو حازم العبدوى الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا حميد
الطويل عن الحسن ان رجلا باع جارية لابيه وأبوه غائب فلما قدم أبى أبوه ان يجيز بيعه وقد ولدت من المشترى فاختصموا إلى عمر بن الخطاب فقضى للرجل بجاريته وامر المشترى ان يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه فقال أبو البائع مره فليخل عن ابني فقال له عمر رضى الله عنه وانت فخل عن ابنه - و
(أخبرنا) أبو حازم أنبأ أبو الفضل ثنا احمد ثنا سعيد ثنا خالد بن عبد الله ثنا مطرف عن عامر الشعبى في رجل وجد جاريته في يد رجل قد ولدت منه فاقام البينة انها جاريته واقام الذى في يده الجارية البينة انه اشتراها فقال قال (1) على يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع بالخلاص (وقال وحدثنا) سعيد ثنا هشيم أنبأ اسمعيل بن سلام قال سمعت الشعبى يقول ليس الخلاص بشئ من باع ما لا يملك فهو لصاحبه ويتبع المشترى البائع وليس على البائع اكثر من ان يرد ما اخذ ولا يؤخذ بغيره
(وروينا) من وجه آخر عن الشعبى عن شريح انه قال من شرط الاخلاص فهو احمق سلم ما بعت اورد ما اخذت ليس الخلاص بشئ (قال الشيخ) وقول على ويؤخذ البائع بالخلاص يريد والله اعلم بالثمن وقيمة الولد فيكون موافقا لقول من بعده وما روينا في الحديث عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
-باب من قتل خنزيرا أو كسر صليبا أو طنبورا
(أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي اخبرني الحسن هو ابن سفيان (قال وأنبأ) أبو بكر أبو خيثمة و عبد الاعلى قالوا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبى هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد - لفظ عبد الاعلى - رواه البخاري في الصحيح عن على عن سفيان ورواه مسلم عن عبد الاعلى بن حماد
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن على بن محمد بن سختويه ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدى ثنا سفيان ثنا ابن أبى نجيح عن مجاهد عن أبى معمر عن عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ثلثمائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود بيده (2) ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد (جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا) رواه البخاري في الصحيح عن الحميدى وغيره ورواه مسلم عن جماعة عن سفيان
- (وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ الحسين (3) بن صفوان ثنا ابن أبى الدنيا ثنا على بن الجعد أنبأ قيس بن الربيع عن أبى حصين ان رجلا كسر طنبورا لرجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه
-باب من اراق مالا يحل الانتفاع به من الخمر وغيرها وكسر وعاءها
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن انس بن مالك قال كنت اسقى ابا عبيدة وابا طلحة وأبى بن كعب شرابا من فضيخ (4) وتمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا انس قم إلى هذه الجرار فاكسرها قال انس
(1) ر - قال فقال (2) مص - في يده (3) مص - أبو الحسين (4) شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ - نهايه - (*)