قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم البئر البدى خمسة وعشرون ذراعا قال سعيد بن المسيب من قبل نفسه وحريم قليب الزرع ثلثمائة ذراع
(أخبرنا) أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوى ثنا أبو على اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان الثوري عن اسمعيل بن امية - فذكره (وروى) من حديث معمر وابراهيم ابن أبى عبلة عن الزهري عن سعيد عن أبى هريرة مرفوعا موصولا وهو ضعيف
- (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا ابراهيم بن أبى يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال حريم البئر خمسون ذراعا وحريم العين مائتا ذراع (قال وحدثنا) يحيى بن آدم ثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار الشامي عن محمد بن عبد الرحمن بن الحصين قال حدثنى أبى قال شهدت حبيب ابن مسلمة قضى في حريم البئر العادية خمسين ذراعا وفى البدى خمسة وعشرين ذراعا
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن على ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن مبارك عن معمر عن اسمعيل ابن أبى سعيد قال سمعت عكرمة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جعل للزرع حرمة غلوة بسهم - قال يحيى قالوا والغلوة ما بين ثلثمائة ذراع وخسمين إلى اربعمائة
- (وأخبرنا) أبو بكر محمد بن محمد في المراسيل أنبأ أبو الحسين الفسوى ثنا أبو على اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا جرير عن عبد الله بن المبارك (ح قال أبو داود وقرأته) على سعيد يعقوب عن ابن المبارك عن معمر عن ايوب عن أبى قلابة عن النبي (2) صلى الله عليه وسلم قال لا تضاروا في الحفر - زاد سعيد وذلك ان يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائة
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الحسن بن على بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك وقيس بن الربيع عن سعد الكاتب عن بلال العبسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا حمى الا في ثلاث ثلة البئر وطول الفرس وحلقة القوم
-باب ما جاء في توريث نساء المهاجرين خططهن بالمدينة
(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه أنبأ أبو داود أنبأ عبد الواحد بن غياث ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الاعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب انها كانت تفلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات وهن يشتكين منازلهن انها تضيق عليهن ويخرجن منها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يورث دور المهاجرين النساء فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة
-باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد
(أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد بن على المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبى بكر ثنا
(1) في هامش ر - قلت فتح الباء من عبلة واسكانها كلاهما روى عن البخاري - قلت واسم أبى عبلة شمر بن يقطان - تهذيب (2) هامش ر - ما لفظه بخطه - ان النبي - (*)