أو التيمم طهورا.
هذا حديث موصول وتمام هذه القصة في الحديث الذي ارسله الاوزاعي عن عطاء.
(أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله اسحاق بن محمد بن يعقوب (1) السوسى وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا العباس بن الوليد بن مزيد ثنا ابي قال سمعت الاوزاعي يقول بلغني عن عطاء بن ابي رباح انه سمع ابن عباس يخبر ان رجلا اصابه جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز (2) فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العى السؤال قال عطاء فبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح.
فهذا المرسل يقتضى غسل الصحيح منه والاول يقتضى التيمم فمن أوجب الجمع بينهما يقول لا تنافي بين الروايتين الا ان احداهما مرسلة.
(وأخبرنا) أبو علي الروذباري اخبرنا أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا موسى بن عبد الرحمن الانطاكي ثنا محمد ابن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فقال لاصحابه هل تجدون لى رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا
على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا إذ لم يعلموا فانما شفاء العى السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.
وهذه الرواية موصولة جمع فيها بين غسل الصحيح والمسح على العصابة والتيمم الا انها تخالف الروايتين الاوليين في الاسناد والله أعلم.
(أخبرنا) أبو الحسن بن عبدان انا أحمد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل الاسفاطى ثنا أبو الوليد ثنا حماد ابن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل بها من النار كذا وكذا قال علي فمن ثم عاديت شعرى.
فهذا الحديث وما ورد في معناه يوجب غسل الصحيح منه والكتاب يوجب التيمم لما لا يقدر على غسله وبالله التوفيق.
وظاهر الكتاب يدل على استعمال ما يجد من الماء ثم الرجوع إلى التيمم إذا لم يجده وقد روى عن اسحاق عن عيسى بن يونس عن عبدة ابن ابى لبابة ويذكر عن عبدة بن ابى لبابة انه قال يتوضأ ويتيمم في الجنب لا يجد من الماء الا قدر ما يتوضأ به وكذا
(1) ن - يوسف (2) الكزازة داء يتولد من شدة البرد 12 مجمع (*)