فهرس الكتاب

الصفحة 2286 من 4041

ابن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بن انس ويونس بن يزيد وغيرهما من اهل العلم ان ابن شهاب اخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان ابا بكر الصديق رضى الله عنه نحلها جداد عشرين وسقا من مال بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس احد احب إلى غنى بعدى منك ولا اعز على فقرا بعدى منك وانى كنت نحلتك من مالى جداد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وانما هو مال الوارث وانما هو اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله فقالت يا ابت والله لو كان كذا وكذا لتركته انما هو اسماء فمن الاخرى قال ذو بطن بنت خارجة اراها جارية (قال وأنبأ) ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة بذلك (قال واخبرني) ابن وهب قال سمعت حنظلة بن أبى سفيان يحدث انه سمع القاسم بن محمد يحدث بذلك ايضا الا انه قال ارضا يقال لها تمرد (1) وكانت عنده لم تقبضها

- (أخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ ابن وهب أخبرني رجال من اهل العلم منهم مالك بن انس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدالقارى عن عمر بن الخطاب انه قال ما بال رجال ينحلون ابناء هم نحلا ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم قال مالى بيدى لم اعطه احدا وان مات هو قال قد كنت اعطيته اياه - من نحل نحلة لم يحزها الذى نحلها حتى تكون ان مات لوارثه فهى باطل (وأخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد أنبأ ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن السباق عن عبد الرحمن بن عبد القارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بذلك

- (وأخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن أبى موسى الاشعري قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه الانحال ميراث ما لم يقبض

(وروينا) عن عثمان وابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم انهم قالوا لا تجوز صدقة حتى تقبض وعن معاذ بن جبل وشريح انهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض

-باب يقبض للطفل ابوه

(أخبرنا) أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبى اسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب قال أخبرني رجال من اهل العلم (2) منهم مالك بن انس ويونس بن يزيد وغيرهما ان ابن شهاب اخبرهم عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان انه قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يجوز نحله فاعلن بها واشهد عليها فهى جائزة وان وليها أبوه

- (أخبرنا) أبو الحسن بن بشران أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا أبويحيى زكريا بن يحيى بن اسد ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبدالقارى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ما بال اقوام ينحلون اولادهم نحلة فإذا مات احدهم قال مالى في يدى وإذا مات هو قال قد كنت نحلته ولدى لا نحلة الا نحلة يجوزها الولد دون الوالد فان مات ورثه (قال وحدثنا) أبويحيى ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال فشكى ذلك إلى عثمان فرأى ان الوالد يجوز لولده إذا كانوا صغارا

-باب هبة مافى يدى الموهوب له

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني على بن عيسى الوراق ثنا ابراهيم بن أبى طالب ثنا ابن أبى عمر ثنا سفيان عن عمرو عن

ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صعب لعمر وكان يغلبنى فيتقدم امام القوم فيؤخره عمر فيرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه فقال هو لك يارسول الله قال بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن

(1) ر - ثمرد (2) مص - المدينة (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت