فهرس الكتاب

الصفحة 2304 من 4041

قال استمتع بها (قال الشافعي) وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووا حديثا عن عامر عن ابيه عن عبد الله انه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال اللهم عن صاحبها فان كره فلى وعلى الغرم ثم قال وهكذا يفعل باللقطة فخالفوا السنة في اللقطة التى لا حجة معها وخالفوا حديث عبد الله بن مسعود الذى يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه (قال الشيخ) وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه من قوله ما يوافق قول العراقين

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا احمد بن هارون املاء ثنا محمد بن ايوب ثنا أبو عمر حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة ان رجلا من بنى رؤاس وجد صرة فاتى بها عليا رضى الله عنه فقال وجدت صرة فيها دراهم وقد عرفتها ولم اجد من يعرفها وجعلت اشتهى ان لا يجئ من يعرفها قال تصدق بها فان جاء صاحبها فرضى كان له الاجر وان لم يرض غرمتها وكان الاجر - عاصم بن ضمرة غير قوى (وقد روينا) عن على رضى الله عنه مرفوعا جواز الاكل ورويناه

باسانيد صحاح موصولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة اولى بالاتباع وبالله التوفيق

- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له انى وجدت لقطة فماذا ترى فقال له ابن عمر عرفها قال قد فعلت قال زد قال قد فعلت قال لا آمرك ان تأكلها ولو شئت لم تأخذها زاد أبو سعدي في روايته قال الشافعي ابن عمر لعله ان لا يكون سمح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة ولو لم نسمعه انبغى ان نقول لا يأكلها كما قال ابن عمر -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت