فهرس الكتاب
لا فقال والله انى لاعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الاخ والخالة بمنزلة الاخت فاعطى العمة الثلثين والحالة الثلث (ورواه) الحسن وجابر بن زيد وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم ان عمر رضى الله عنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث وجميع ذلك مراسيل ورواية المدنيين عن عمر اولى ان تكون صحيحة والله اعلم
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمر وقالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب ثنا يزيد ثنا محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله قال الخالة بمنزلة الام والعمة بمنزلة الاب وابنة الاخ بمنزلة الاخ وكل ذى رحم بمنزلة الرحم التى تليه إذا لم يكن وارث ذو قرابة
(وروينا) عن أبى اسحاق السبيعى عن الشعبى عن مسروق قال قال عبد الله أنزلوهم منازل آبائهم يقول ورث كل انسان بمنزلة ابيه
- (وأخبرنا) أبو بكر احمد بن على الحافظ ثنا أو اسحاق ابراهيم بن عبد الله الاصبهاني ثنا اسمعيل بن ابراهيم بن الحارث القطان ثنا الحسن بن عيسى انا جرير عن المغيرة عن اصحابه كان على و عبد الله (1) إذا لم يجدوا إذا سهم اعطوا القرابة اعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كله وكذلك ابنة الاخ وابنة الاخت للام أو للاب والام أو للاب والعمة وابنة العم وابنة بنت الابن والجد من قبل الام وما قرب أو بعد إذا كان رحما فله المال إذا لم يوجد غيره فان وجد ابنة بنت وابنة اخت فالنصف والنصف وان كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان
-باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن وأبو محمد بن أبى حامد المقرى وأبو صادق محمد بن أبى الفوارس الصيدلانى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو بكر محمد بن اسحاق الصغانى أخبرني أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر
(1) مص - كان على واصحابه (*)