فهرس الكتاب

الصفحة 2337 من 4041

البقر لاجزأت عنهم ادنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا الى البقرة التى امروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا انقصها من ملء جلدها ذهبا فاخذوها بملء جلدها ذهبا فذ بحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك قال هذا لابن اخيه ثم مال ميتا فلم يعط ابن اخيه من ماله شيئا ولم يورث قاتل بعده - (1) باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال ولا يورث من الدية (روى ذلك) عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح ومحمد بن جبيربن مطعم (قال الشافعي) وروى ذلك عن بعض اصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يثبته اهل العلم بالحديث - (يعنى ما أخبرنا) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى انا على بن عمر الحافظ ثنا محمد بن جعفر المطيرى ثنا إسمعيل بن عبد الله بن ميمون ثنا عبيدالله بن موسى ثنا حسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال أخبرني أبى عن جدى عبد الله ابن عمروان رسول الله صلى اله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال لا يتوارث اهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل احدهما صاحبه عمدا فان قتل احدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وان قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته (قال وأنبأ) على ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا عبيدالله ابن موسى ثنا الحسن بن صالح باسناده مثله (قال على) محمد بن سعيد الطائفي ثقة (قال الشيخ) وقد رواه محمد بن عمر الواقدي وليس بحجة عن الضحاك بن عثمان عن عمرو عن مخرمة بن بكير عن ابيه عن عمرو - والشافعي رحمه الله كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها (قال الشافعي) ليس في الفرق بين ان يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع الا خبر رجل فانه يرفعه لو كان ثابتا كانت الحجة فيه ولكن لا يجوز ان يثبت له شئ ويرد له آخر لا معارض له

(قال الشافعي رحمه الله) فإذا لم يثبت الحديث فلا يرث عمدا ولا خطأ شيئا اشبه بعموم ان لا يرث قاتل ممن قتل -

(1) هامش ر - آخر الجزء الحادى عشر بعد المائة من الاصل - بلغ سماعهم والعرض في الرابع والتسعين بعد ثلاث المائة بالدار ولله الحمد - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت