شريح فقال ما قضيت قال اعطيت الزوج النصف والاخ من الام ما بقى فقال على رضى الله عنه أبكتاب الله ام بسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل بكتاب الله فقال ابن ؟ قال شريح (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) فقال على رضى الله عنه هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقى ثم اعطى على رضى الله عنه الزوج النصف والاخ من الام السدس ثم ما بقى قسمه بينهما (1) (وراه) ايضا شبعة عن اوس الانصاري
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب انا يزيد بن هارون انا سفيان عن أبى اسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال اتى على رضى الله عنه بابنى عم احدهما اخ لام فقيل له ان عبد الله كان يعطى الاخ للام المال كله قال يرحمه الله ان كان لفقيها ولو كنت انا لا عطيت الاخ من الام السدس ثم لقسمت ما بقى بينهما
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس ثنا يحيى انا يزيد انا محمد بن سالم عن الشعبى امرأة تركت ابن عمها احدهما زوجها والآخر اخوها لامها في قول على وزيد رضى الله عنهما للزوج النصف وللاخ من الام السدس وهما شريكان فيما بقى وفى قول عبد الله للزوج النصف وللاخ من الام ما بقى - قال يزيد بقول على وزيد رضى الله عنهما يؤخذ
-باب الميراث بالولاء
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثنى أبو على الحسين بن على الحافظ أخبرني أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي بمصر ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة رضى الله عنها ارادت ان تشترى جارية تعتقتها فقال اهلها نبيعكها على ان الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق - رواه البخاري عن قتيبة واخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب انا يزيد بن هارون انا هشام بن حسان عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباح ولا يوهب (وروى) هذا موصولا من وجه آخر عن ابن عمرو ليس بصحيح (وروى) عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما من قولهما وكل ذلك يرد في كتاب الولاء ان شاء الله تعالى
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى انا يزيد عن اشعث بن سوار عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى اشتريت هذا فاعتقته فما ترى فيه قال اخوك ومولاك قال ما ترى في صحيحته قال ان شكرك فهو خير له وشر لك وان كفرك فهو خير لك وشر له قال ما ترى في ماله قال ان مات ولم يدع وارثا فله ماله - هكذا جاء مرسلا
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان انا احمد بن عبيد الصفار ثنا عبيد شريك ثنا محمد بن حرب ثنا عمر بن روبة عن عبد الواحد بن عبد الله النصرى عن واثلة بن الاسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاث مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذى لا عنت عليه - غير ثابت فقال البخاري عمر بن رويبة التغلبي عن عبد الواحد النصرى فيه نظر -
(1) ر - مص - ثم قسم ما بقى بينهما - (*)