فهرس الكتاب
باب العول في الفرائض
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو انا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا حسين بن على بن الاسود العجلى ثنا يحيى ابن آدم ثنا ابن أبى الزناد عن ابيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه انه اول من اعال الفرائض وكان اكثر ما اعالها به الثلثين
- (وأخبرنا) أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا اسحاق ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن أبى اسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه في امرأة وأبوين وبنتين صار ثمنها تسعا
- (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انا على بن عمر الحافظ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا محرز بن عون ثنا شريك فذكره بنحوه - وفى حكاية ابراهيم النخعي عن على و عبد الله رضى الله عنهما مسائل اعالا فيها الفرائض
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس ابن بكير عن ابن اسحاق قال ثنا الزهري عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت انا وزفر بن اوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذى احصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فاين موضع الثلث فقال له زفر يا ابا عباس من اول من عال الفرائض قال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال ولم ؟ قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال والله ما ادرى كيف اصنع بكم والله ما ادرى ايكم قدم الله ولا ايكم اخر قال وما اجد في هذا المال شيئا احسن من ان اقسمه عليكم بالحصص ثم قال ابن عباس وايم الله لو قدم من قدم الله واخر من اخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر وايهم قدم وايهم اخر فقال كل فريضة لاتزول الا إلى فريضة فتلك التى قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فان زال إلى الربع لا ينقص منه والمراة لها الربع فان زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه والاخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فان دخل عليهن البنات كان لهن ما بقى فهؤلاء
الذين اخر الله فلو اعطى من قدم الله فريضة (1) كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة - فقال له زفر فما منعك ان تشير بهذا الرأى على عمر فقال هبته (2) والله - قال ابن اسحاق فقال لى الزهري وايم الله لولا انه تقدمه امام هدى كان امره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من اهل العلم
-باب ميراث المرتد
(أخبرنا) أبو محمد بن يوسف انا أبو سعيد بن الاعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا يرث الكافر وان الكافر لا يرث المسلم - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان واخرجه البخاري من وجه آخر عن الزهري
- (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران انا أبو الحسن على بن محمد المصرى ثنا عبد الله بن محمد بن أبى مريم ثنا على بن معبد ثنا عبيد الله ابن عمرو
(ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عمرو بن قسيط الرقى ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبى انيسة عن عدى بن ثابت عن يزيد بن البراء عن ابيه قال لقيت عمى ومعه رايد فقلت اين تريد قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة ابيه فأمرني ان اضرب عنقه وآخذ ماله - لفظ حديث الروذبارى وقد حمل هذا بعض اصحابنا على انه نكحها معتقد الاباحته (3) فصار به مرتدا وجب قتله واخذ ماله (قال الشافعي) رحمه الله
(1) ر - فريضته (2) ر - هيبته (3) ر - معتقد الاباحة - (*)