صلى الله عليه وسلم يسيل على لعابها فسمعته يقول ان الله عز وجل قد اعطى كل ذى حق حقه ولا وصية لوارث - وذكر الحديث (ورواه) الوليد بن مزيد البيروتى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد شيخ بالساحل قال حدثنى رجل من اهل المدينة قال انى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره (قد روى) هذا الحديث من اوجه اخر كلها غير قوية والاعتماد على الحديث الاول وهو رواية ابن أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من نقل اهل المغازى مع اجماع العامة على القول به والله اعلم
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة انا أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن ابن طاوس عن ابيه انه كان يقول ان الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقيت الوصية لمن لا يرث فهى ثابتة فمن اوصى لغير ذى قرابة لم تجز وصيته (قال وحدثنا) سعيد ثنا هشيم انا يونس عن الحسن في آية الوصية قال كانت الوصية للوالدين والاقربين فنسخ من ذلك للوالدين واثبت لهما نصيبهما في سورة النساء ونسخ من الاقربين كل وارث وبقيت الوصية للاقربين الذين لا يرثون (قال وثنا) سعيد ثنا هشيم انا يونس وحميد عن الحسن انه كان يقول من اوصى لغير ذي قرابته فالذين اوصى لهم ثلث الثلث ولقرابته ثلثا الثلث
-باب من قال بنسخ الوصية (1) للاقربين الذين لا يرثون وجوازها للاجنبيين
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا مسدد ثنا اسمعيل بن ابراهيم وهو ابن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن ابن عباس انه قام فخطب الناس ههنا يعنى بالبصرة فقرأ عليهم سورة البقرة يبين ما فيها فاتى على هذه الاية (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) فقال نسخت هذه قال ثم ذكر ما بعده
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا احمد بن محمد المروزى حدثنى على بن حسين بن واقد عن ابيه عن يزيد ؟ النحوي عن عكرمة عن ابن عباس (ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) وكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث (وكذلك) رويناه عن ابن عمر من قوله -
(أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن اسمعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعرانى ثنا جدى ثنا سنيد بن داود ثنا وكيع عن سفيان عن جهضم عن عبد الله بن بدر عن ابن عمر قال نسختها آية الميراث يعنى (الوصية للوالدين والاقربين) وروينا عن ابراهيم النخعي انه قال نسختها آية الميراث
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي وكذلك قال اكثر العامة الا ان طاوسا وقليلا معه قال واثبتت للقرابة غير الوارثين فمن اوصى لغير قرابة لم تجز فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فاعتقهم عند الموت فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء فاعتق اثنين وارق اربعة -
(1) مص - بنسخ فرض الوصية (*)