فهرس الكتاب

الصفحة 2606 من 4041

(أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا محمد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابيه ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما خطب إلى نعيم بن عبد الله وكان يقال له النحام احد بنى عدى ابنته وهى بكر فقال له نعيم ان في حجري يتيما لي لست مؤثرا عليه احدا فانطلقت اما لجارية امرأة نعيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ابن عمر خطب ابنتى وان نعيما رده واراد أن ينكحها يتيما له فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى نعيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضها وأرض ابنتها - (وقد رويناه) من وجه آخر عن عروة عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما موصولا (قال الشافعي) رحمه الله ولم يختلف الناس ان ليس لامها فيها امر ولكن على معنى استطابة النفس (قال الشيخ) رحمه الله وقد رواه صالح بن كيسان عن عبد الله بن

الفضل باسناده فقال واليتيمة تستأمر ، وكذلك قاله محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه وأبو بردة عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المراد بالبكر المذكورة في الخبر البكر اليتيمة وزيادة ابن عيينة غير محفوظة والله اعلم (قال الشافعي) رحمه الله وقد كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الابكار ولا يستأمر ونهن

- (وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله (كانا ينكحان بناتهما الابكار ولا يستامرانهن وانه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله - 1) وسليمان ابن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير اذنها ان ذلك لازم لها

- (وأخبرنا) أبو الحسن على بن محمد بن يوسف البغدادي الرناء أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا اسمعيل بن أبى اويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن ابيه عمن ادرك من فقهائهم الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم قال وربما اختلفوا في الشئ فاخذت بقول اكثرهم قال كانوا يقولون الرجل احق بانكاح ابنته البكر بغير امرها وان كانت ثيبا فلا جواز لابيها في نكاحها الا بأذنها

- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا الشافعي أنبأ عبد المجيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيجوز انكاح الرجل ابنته بكرا وهى كارهة قال نعم قلت فثيب كارهة قال قد ملكت الثيب امرها -

(وروينا) عن ابراهيم النخعي قال البكر يجبرها (2) أبوها وعن الشعبى قال لا يجبر الا الوالد -

(1) ليس في مد (2) مص - يجيزها - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت