فهرس الكتاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا على ثلاثة لا تؤخرها الصلاة إذا اتت والجنازة إذا حضرت والايم إذا وجدت كفوا - (ومنها ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا على بن عيسى ثنا ابراهيم بن أبى طالب نا عبد الله بن سعيد الكندى ثنا الحارث بن عمر ان الجعفري عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وأنكحوا الاكفاء وانكحوا إليهم
- (وأخبرنا) أبو عبد الله ثنا على بن عيسى ثنا ابراهيم بن أبى طالب ثنا زياد بن ايوب ثنا عكرمة بن ابراهيم عن هشام بن عروة ، فذكره باسناده مثله (وكذلك رواه) أبو أمية بن يعلى عن هشام - (واما حديث) مبشر بن عبيد عن الحجاج بن ارطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء الا الاكفاء ولا يزوجهن الا الاولياء ولا مهر دون عشرة دراهم ، فهذا حديث ضعيف بمرة - (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا احمد بن عيسى بن السكين البلدى (1) ثنا زكريا بن الحسن الرسعنى ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا مبشر بن عبيد حدثنى الحجاج بن ارطاة ، فذكره (قال على رحمه الله) مبشر بن عبيد متروك الحديث احاديثه لا يتابع عليها (قال الإمام احمد رحمه الله) وقد رواه بقية عن مبشر عن الحجاج عن أبى الزبير عن جابر وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وقيل عن بقية مثل الاول -
(أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو على الحسين بن على الحافظ ثنا محمد بن اسحاق بن خزيمة ثنا على بن حجر ثنا بقية ثنا مبشروانا ابرأ من عهدته عن الحجاج بن ارطاة عن عمر بن دينار عن جابر وعن عطاء عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزوج النساء الا الاولياء ولا يزوجهن الا الاكفاء ولا مهر دون عشرة دراهم - قائل قوله وانا ابرأ من عهدته ابن خزيمة
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا (محمد بن - 2) عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ مسعر عن سعد بن ابراهيم عن ابراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر رضى الله عنه لا ينبغى لذوات الاحساب تزوجهن (3) الا من الاكفاء (قال الشيخ رحمه الله وقد جعل الشافعي رحمه الله المعنى في اشتراط الولاة في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها(4) فقال لا معنى له اولى به من ان لاتزوج الا كفوا (5) بل لا أحسبه يحتمل ان يكون جعل لهم امر مع المرأة في نفسها الا لئلا تنكح الا كفوا (5)
(أخبرنا) بذلك أبو سعيد بن أبى عمروثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي رحمه الله - فذكره
-باب اشتراط الدين في الكفاءة قال الله تعالى (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) وقال (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ثم استثنى فقال (والمحصنات من الذين اوتو الكتاب من قبلكم) دل بذلك على ان المراد بالمشركات الوثنيات والمجوسيات والله اعلم
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا احمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد نا سعيد بن أبى عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت انا والاشتر إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه فقلنا له هل عهد اليك
(1) مد - السكن البلدى - ر - السكين البدرى (2) سقط من مد (3) مص - فروجهن ر - لامنعن ذوات الاحساب فروجهن (4) مص - كيلا تضع المرأة نفسها في غير كفو (5) مص - كفيا - (*)