فهرس الكتاب

الصفحة 2633 من 4041

(أخبرنا) أبو على روح بن احمد بن عمربن احمد بن عبد الرحيم التميمي الاصبهاني انا أبو يعلى الزبيري ثنا أبو العباس احمد بن محمد بن الحسين الماسرجسى ثنا الحسن بن عيسى ثنا ابن المبارك عن همام عن قتادة عن ابن عباس قال لا نكاح الا باربع خاطب

وولى وشاهدين (1) هذا اسناد صحيح الا ان قتادة لم يدرك ابن عباس (وروى) من وجه آخر ضعيف عن ابن عباس مرفوعا والمشهور عنه موقوف (وروى) ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبى جعفر ثنا أبو الحسن احمد بن يوسف الصابونى الفقيه بنيسابور سنة ثلاثمائة ثنا يعقوب بن الجراح الخوارزمي ثنا المغيرة بن موسى ثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي وخاطب وشاهدي عدل (وروى) ذلك ايضا من وجه آخر (ضعيف عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا ومن وجه آخر - 2) ضعيف عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا

-باب الاب يزوج ابنه الصغير

(أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة اخيه وابنه صغير يومئذ وهذا محمول على ان اخاه اوجب العقد وان عمه (3) قبله لابنه الصغير

(وروينا) في ذلك عن عروة بن الزبير والحسن والشعبى والنخعي (وروى) عن الحسن باسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فلا نكاح له وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه (وروى) عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال الصداق على الابن الذى أنكحتموه (وروى) عن عطاء انه قال إذا أنكح الرجل ابنه الصغير فنكاحه جائز ولا طلاق له (وعن الزهري) قال لا يجوز له (4) طلاق يعنى على المجنون

-باب الكلام الذى ينعقد به النكاح قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) وقال تعالى (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) مع آيات سواهما ذكرها - قال الشافعي رحمه الله سمى الله النكاح اسمين النكاح والتزويج وأبان أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين -

(1) ر - وشاهدي عدل (2) سقط من مد - (3) كذا في النسخ - لعل الصواب وابن عمر (4) مص - عليه (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت