باب ما جاء في تسرى العبد
(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن ايوب عن نافع قال كان عبيد ابن عمر يتسرون فلا يعيب عليهم
- (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن ابراهيم البوشنجى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول لا يطأ الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء صنع بها ما شاء (قال الشيخ) رحمه الله قد منع الشافعي رحمه الله العبد من التسرى في الجديد وعارض الاثر الاول بهذا وهذا انما قاله ابن عمر في الحر إذا اشترى (1) وليدة بشرط فاسد فقد رواه عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يحل لرجل ان يطأ فرجا الا فرجا ان شاء وهبه وان شاء باعه وان شاء اعتقه ليس فيه شرط - (أخبرناه) على بن بشران أنبأ اسمعيل الصفار ثنا ابن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله فذكره
- (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبى معبد قال زوج ابن عباس رضى الله عنهما عبدا له وليدة له فطلقها فقال ارجع فأبى قال فقال هي لك طأها بملك يمينك (قال الشافعي) رحمه الله في الجديد وابن عباس انما قال ذلك لعبد طلق امرأته فقال ليس لك طلاق وأمره ان يمسكها فأبى فقال فهى لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق له (2) - (قال الشيخ) رحمه الله هو كما قال فقد روى عطاء عن ابن عباس انه كان يقول الامر إلى المولى اذن له أو (3) لم يأذن له ويتلو هذه الآية (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) - (أخبرناه) أبو حازم العبدوى الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ منصور عن عطاء عن ابن عباس ، فذكره (وقد روى) في حديث أبى معبد عن ابن عباس ما يدل على ذلك - (أخبرناه) أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو عن أبى معبد ان غلاما لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس رضى الله عنهما ارجعها فابى قال هي لك استحلها بملك اليمين - في هذا دلالة على انه انما امر بالرجوع إليها بعد تطليقتين ولا رجعة للعبد بعدهما فكأنه اعتقد أن الطلاق لم يقع حيث لم يأذن فيه فحين أبى قال هي لك استحلها بملك اليمين ومذهب الجماعة على صحة طلاقه والله اعلم - (قال الشافعي) رحمه الله انما احل الله التسرى للمالكين ولا يكون العبد مالكا بحال قال الله تعالى (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) وذكر ما روينا في كتاب البيوع عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال (4) فما له للبائع الا ان يشترط (5) المبتاع (6) -
(1) مد - تسرى وكذا في مص ولكن في هامشها اشترى ص (2) ر - لك (3) مص - ام (4) ر - وله مال (5) ر - ان يشترطه (6) هامش مص ، آخر الجزء السابع والعشرين بعد المائة من الاصل والحمد لله (*)