فهرس الكتاب

الصفحة 2678 من 4041

بالنكاح الاول يحدث شيئا بعد ست سنين (1) وروا أبو داود من حديث سلمة بن الفضل وغيره عن ابن اسحاق وهذا لان باسلامها ثم بهجرتها إلى المدينة وامتناع أبى العاص من الاسلام لم يتوقف نكاحها على انقضاء العدة حتى نزلت آية التحريم للمسلمات (2) على المشركين بعد صلح الحديبية ثم بعد نزولها توقف نكاحها على انقضاء عدتها فلم تلبث الا يسيرا حتى اخذ أبو بصير وغيره ابا العاص اسيرا وبعث به إلى المدينة فاجارته زينب رضى الله عنها ثم رجع إلى مكة ورد ما كان عنده من الودائع وأظهر اسلامه فلم يكن بين توقف نكاحها على انقضاء العدة وبين اسلامه الا اليسير

- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن الحارث الاصبهاني الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ أبو يعلى الموصلي ثنا أبو خيثمة ثنا يزيد ابن هارون أنبأ الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبى العاص بمهر جديد (ونكاح جديد 3)

- (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس رضى الله عنهما - وبلغني عن أبى عيسى الترمذي انه قال سألت عنه البخاري رحمه الله فقال حديث ابن عباس

اصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب - وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان ان حجاجا لم يسمعه من عمرو وانه من حديث محمد بن عبد الله العرزمى عن عمر وفهذا وجه لا يعبأ به احد يدرى ما الحديث

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن احمد المحبوبى بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيدالله بن موسى أنبأ اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال اسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله صلى الله على وسلم فقال انى قد اسملت معها وعلمت باسلامى معها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها (الآخر وردها - 3) إلى زوجها الاول -

(1) سقط من مد (2) مص - تحريم المسلمات (3) سقط من مد - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت