ابن عمر رضى الله عنه ارسل إلى عائشة رضى الله عنها يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض فقالت لتشدد (عليها - 1) ازارها على اسفلها ثم يباشرها ان شاء، هذا موقوف (وقد روى) مرسلا وموصولا (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم
- (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو نصر بن قتادة قالا ثنا (3) أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن ابراهيم البوشنجى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن زيد بن اسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لى من امرأتي وهى حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها ثم شأنك باعلاها، هذا مرسل
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا يونس بن محمد ثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبى النضر عن أبى سلمة عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من المرأة يعنى الحائض قال ما فوق الازار - هذا موصول، وقد روينا في كتاب الطهارة فيه طريقين آخرين وهما يؤكدان هذه الرواية
- (أخبرنا) أبو القاسم على بن محمد بن على الايادي المالكى ببغداد أنبأ احمد بن يوسف بن خلاد النصيبى ثنا (3) عبيد بن عبد الواحد ثنا ابن أبى مريم أنبأ محمد بن جعفر اخبرني شريك اخبرني عطاء بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (انها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 4) في لحاف واحد فانسللت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شانك فقلت حضت قال شدى عليك ازارك ثم ادخلي
- (أخبرنا) أبو عبد الله محمد بن احمد بن أبى الطاهر الدقاق ببغداد أنبأ عبد الله بن ابراهيم بن ايوب بن ماسى ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبى بكر ثنا عبد الواحد بن زياد
(ح وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبى ثنا مسدد ثنا عبد الواحد ثنا سليمان الشيباني ثنا عبد الله بن شداد عن ميمونة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اراد أن يباشر المرأة من نسائه وهى حائض امرها فأتزرت - رواه البخاري في الصحيح عن أبى النعمان عن عبد الواحد - وقد ذكرنا سائر ما روى في كتاب الحيض
(قال الشافعي رحمه الله) فخالفنا بعض الناس في مباشرة الرجل امرأته واتيانه اياها وهى حائض فقال قد روينا خلاف ما رويتم فروينا ان يخلف موضع الدم ثم ينال ما شاء وذكر حديثا لا يثبته اهل العلم بالحديث (قال الشيخ رحمه الله) قد روينا تلك الاحاديث باسانيدها في كتاب الحيض - (5)
باب الرجل يطوف على نسائه في غسل واحد إذا حللنه أو على امائه
(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر احمد بن اسحاق بن ايوب الفقيه املاء ثنا (3) على بن الحسين بن الجنيد ثنا النفيلى عن مسكين ابن بكير ثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على
(1) ليس في مص (2) مص - مرسلا موصولا (3) مص - انا (4) سقط من مد (5) هامش مص - بلغ الشيخ شمس الدين الحاحرى في السابع والاربعين سماعا على ونسخته هذه بيده بالجامع ولله الحمد - (*)