(وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن (1) السراج ثنا يوسف بن يعقوب القاضى ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن يحيى عن سعيد قال عمر رضى الله عنه إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فان كان دخل بها فلها الصداق بمسه اياها وهو له على الولى
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمر وثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمر وبن دينار عن أبى الشعثاء قال اربع لا تجوز في بيع ولا نكاح الا ان تسمى فان سمى جاز الجنون والجذام والبرص والقرن (وكذلك) رواه سعيد ابن منصور عن سفيان الا انه قال الا ان يمس فان مس فقد جاز - (أخبرناه) أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد (ثنا سفيان فذكره
(أخبرنا) أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد - 2) بن منصور ثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد قال اربع لا تجوز (3) في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء (4) (وكذلك رواه) يزيد بن زريع وروح بن القاسم عن عمرو من قول جابر بن زيد أبى الشعثاء - (أخبرناه) أبو الحسن بن أبى المعروف أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا أبو عبد الله البوشنجى ثنا امية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا رووح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد - فذكره وزاد الا ان يمسهن
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال اربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء (وكذلك) رواه مالك بن يحيى عن عبد الوهاب مرفوعا إلى ابن عباس رضى الله عنهما (وروى) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه - (كما أخبرنا) أبو حازم العبدوى الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه الهروي ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان
عن مطرف عن الشعبى قال قال على رضى الله عنه ايما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها ان شاء امسك وان شاء طلق فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (قال وحدثني) سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ محمد بن سالم عن الشعبى انه قال ذلك إذا دخل بها قال وان علم بذلك قبل ان يدخل بها فان شاء امسك وان شاء فارق بغير طلاق (ورواه) الثوري عن اسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن على رضى الله عنه قال إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا فدخل بها فهى امرأته ان شاء امسك وان شاء طلق - زاد فيه وكيع عن الثوري إذا لم يدخل بها فرق بينهما فكأنه ابطل خياره بالدخول بها والله اعلم
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر (5) فانها تخير فان شاءت فارقته وان شاءت قرت -
(1) ر - الحسين (2) سقط من مد (3) مص - لا يجزن (4) هامش مص - يعنى القرناء (5) مد - خدر - (*)