فهرس الكتاب
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين)
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق ثنا أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في هذه الآية قال هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل ان ينكحها فأمر الله تعالى ان يمتعها على قدر يسره وعسره فان كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك
وان كان معسرا فبثلاثة اثواب أو نحو ذلك
- (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الفارسى أنبأ أبو إسحاق ابراهيم بن عبد الله الاصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن اسمعيل حدثنى احمد عن ابن وهب انه سمع ايوب بن سعد عن موسى بن عقبة عن نافع ان رجلا اتى ابن عمر رضى الله عنهما فذكر انه فارق امرأته فقال اعطها كذا واكسها كذا فحسبنا ذلك فإذا هو نحو من ثلاثين درهما قلت لنافع كيف كان هذا الرجل قال كان متسددا
(وروينا) من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر قال ادنى ما يكون من المتعة ثلاثين درهما
- (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى أنبأ أبو الحسن الكارزى ثنا على بن عبد العزيز عن أبى عبيد ثنا هشيم عن ابن اسحاق عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمن هو ابن عوف انه طلق امرأته فمتعها بجارية سوداء حممها اياها - قال أبو عبيد يعنى متعها بها بعد الطلاق وكانت العرب تسمى المتعة التحميم
- (أخبرنا) أبو الحسن بن أبى المعروف الفقيه أنبأ بشر بن احمد الاسفرائينى أنبا احمد بن الحسين بن نصر الحذاء ثنا على بن المدينى ثنا هشيم بن بشير أنبأ منصور بن زاذان عن ابن سيرين ان الحسن بن على رضى الله عنهما طلق امرأة له فمتعها بعشرة الآف درهم قال فقالت (متاع قليل لحبيب افارق -) قال فبلغه ذلك فراجعها
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن احمد بن بالويه ثنا محمد بن اسحاق هو ابن خزيمة ثنا محمد بن كيسان عن مهران بن ابى عمر عن سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الحسن (1) بن سعد عن ابيه ان الحسن بن على رضى الله عنهما متع امرأة عشرين الفا وزقين من عسل فقالت المرأة (متاع قليل من حبيب مفارق)
-باب احد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بابى هو وامى انه قضى في بروع بنت واشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث فان كان يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو اولى الامور بنا ولا حجة في قول احد دون النبي صلى الله عليه وسلم وان كثروا ولا في قياس وشئ في قوله الاطاعة الله بالتسليم له - وان كان لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لاحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم احفظه بعد من وجه يثبت مثله هو مرة فقال معقل (2) ابن يسار ومرة عن معقل بن سنان ومرة عن بعض اشجع لا يسمى فإذا مات أو ماتت فلامهر لها ولا متعة - قال الشيخ
(1) مص - الحر كذا (2) مص - يقال عن - (*)