فهرس الكتاب

الصفحة 2738 من 4041

مملوكين له فاتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال عشقت امرأة قال ذاك مما لم تملك قال جعلت لها حكمها قال حكمها ليس بشئ لها سنة نسائها

-باب الشرط في المهر

(أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق ثنا حجاج هو ابن محمد قال قال ابن جريج قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم

قال ايما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه وأحق ما اكرم عليه الرجل ابنته أو اخته

- (وأخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر الاصبهاني ثنا أبو مسعود احمد بن الفرات أنبأ عفان بن مسلم

(ح وأخبرنا) أبو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف السوسى وأبو بكر القاضى وأبو سعيد الصيرفى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما اكرم به أبوها أو اخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما اكرم الرجل به ابنته أو اخته - لفظ حديث الصغانى

-باب الشروط في النكاح

(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن محمد بن حيان التمار ثنا أبو الوليد ثنا ليث حدثنى يزيد بن ابى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أحق الشروط ان توفى بها ما استحللتم به الفروج - رواه البخاري في الصحيح عن أبى الوليد

- (أخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا أبو مسعود احمد بن الفرات ثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله وهو أبو الخير عن عقبة بن عامر (1) الجهنى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أحق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج - اخرجه مسلم في الصحيح من اوجه عن عبد الحميد بن جعفر (قال الشافعي) رحمه الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه انما يوفى من الشروط بما سن انه جائز ولم تدل سنة على انه غير جائز

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب اخبرني رجال من اهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث بن سعد أن ابن شهاب اخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت بريرة إلى فقالت يا عائشة انى كاتبت اهلي على سبعة اواق في كل عام اوقية فاعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة رضى الله عنها ونفست فيها ارجعي إلى اهلك فان احبوا أن اعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لى فعلت فذهبت بريرة إلى اهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعى وأعتقي فانما الولاء

لمن اعتق ففعلت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ثم قال اما بعد فما بال اناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله تعالى (ولا سنة نبيه - 2) من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط

(1) مص - خالد - خطأ - ح (2) ليس في مص - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت