فهرس الكتاب
وقال أبو معمر نا عبد الوارث أخبرناه ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضى الله عنه قال حسبت على بتطليقة
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا احمد بن صالح ثنا عبد الرزاق انا ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق عبد الله بن عمر رضى الله عنهما امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض قال عبد الله فردها على ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمرو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي في قبل عدتهن (1) - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال مسلم اخطأ حيث قال عروة وانما هو مولى عزة واخرجه مسلم من حديث حجاج بن محمد وأبى عاصم عن ابن جريج وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها (وهو في رواية بعضهم عن عبد الرزاق قال فقال لى راجعها فردها - 2) على ولم يرها شيئا
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رضى الله عنه وحديث أبى الزبير شبيه به يعنى بما روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامر بالرجعة قال الشافعي ونافع اثبت عن
ابن عمر من أبى الزبير والا ثبت من الحديثين اولى ان يقال به إذا خالفه قال وقد وافق نافع غيره من اهل الثبت في الحديث فقيل له احسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة قال فمه وان عجز يعنى انها حسبت والقرآن يدل على انها تحسبت قال الله تعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) لم يخصص طلاقا دون طلاق ثم ساق الكلام إلى ان قال وقد يحتمل ان يكون لم تحسب شيئا صوابا غير خطأ كما يقال للرجل اخطأ في فعله واخطأ في جواب اجاب به لم يصنع شيئا يعنى لم يصنع شيئا صوابا
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود هو السجستاني قالا الاحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير
- (أخبرنا) أبو الفوارس الحسن بن احمد بن أبى الفوارس اخو الشيخ أبى الفتح الحافظ رحمه الله ببغداد نا أبو بكر احمد بن جعفر بن محمد بن سلم نا أبو جعفر محمد بن يوسف ثنا أبو الصلت اسمعيل بن أبى امية الذارع من حفظه ثنا حماد بن زيد نا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال سمعت معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق للبدعة الزمناه بدعته
- (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى انا أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال اسمعيل بن أبى امية المصرى متروك الحديث
-باب الاختيار للزوج ان لا يطلق الا واحدة (قال الشافعي) رحمه الله لتكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ومتى نكحت (3) بقيت له عليها اثنتان من الطلاق ولا يحرم عليه ان يطلق اثنتين ولا ثلاثا لان الله تعالى جل ثناؤه اباح الطلاق على اهله وما اباح فليس بمحظور على اهله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر رضى الله عنهما موضع الطلاق ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه ان شاء الله اياه -
(1) مص - فطلقوهن في قبل عدتهن) (2) سقط من مد - (3) مص - نكحها - (*)