فهرس الكتاب

الصفحة 2820 من 4041

طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاثا فلم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا فلم يعب ذلك عليه احد وكذلك رواه شيبان بن فروخ عن محمد بن راشد (واحتج الشافعي) رحمه الله في ذلك ايضا بما رواه باسناده عن ابن عباس وابى هريرة و عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره قال وما عاب ابن عباس ولا أبو هريرة عليه ان يطلق ثلاثا ولم يقل له عبد الله بن عمرو بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا (قال الشيخ) وتلك الآثار ترد بعد هذا ان شاء الله - (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا نا أبو العباس محمد ابن يعقوب نا محمد بن اسحاق الصغانى نا معلى بن منصور نا شعيب بن رزيق ان عطاء الخراساني حدثه عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض ثم اراد أن يتبعها تطليقتين اخراوين (1) عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بن عمر ما هكذا امرك الله انك قد اخطأت السنة والسنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله افرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى ان اراجعها قال كانت تبين منك وتكون معصية - هذه الزيادات التى اتى بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره وقد تكلموا فيه ويشبه ان يكون قوله وتكون معصية راجعا إلى ايقاع ما كان يوقعه من الصلاة الثلاث في حال الحيض والله اعلم - (وهكذا ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو عبد الله الشيباني نا محمد بن شاذان واحمد بن سلمة قالا نا قتيبة بن سعيد نا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى

(1) كتب عليه في مص - كذا - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت