فهرس الكتاب
النبي صلى الله عليه وسلم فرجم ، فبين في هذا انه قصد اسقاط اقراره بالسكر كما قصد اسقاط اقراره بالجنون فدل ان لا حكم لقوله وممن قال بالاول اجاب عنه بان ذلك كان في حدود الله تعالى التى تدرأ بالشبهات والله اعلم
-باب طلاق العبد بغير اذن سيده (قال الله) تبارك وتعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) وقال في المطلقات واحدة (وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا) قال الشافعي رحمه الله كان العبد ممن عليه حرام وله حلال فحرمه بالطلاق ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها
- (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا نا أبو العباس الاصم انا الربيع بن سليمان انا الشافعي نا مالك حدثنى نافع ان ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شئ
- (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي انا مالك نا (1) أبو الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتبا لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم اراد أن يراجعها ؟ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان رضى الله عنه يسأله عن ذلك فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك (وقد روى) فيه حديث مسند
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا أبو عتبة احمد بن الفرج الحجازى نا بقية بن الوليد نا (1) أبو الحجاج المهرى عن موسى بن ايوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام يزوجون عبيدهم اماءهم ثم يريدون ان يفرقوا بينهم الا انما يملك الطلاق من يأخذ بالساق - خالفه ابن لهيعة فرواه عن موسى بن ايوب مرسلا -
(كما أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قالا نا على بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا يوسف بن سعيد نا موسى بن داود نا ابن لهيعة عن موسى بن ايوب عن عكرمة ان مملوكا اتى النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يملك الطلاق من أخذ بالساق - لم يذكر ابن عباس رضى الله عنهما (وروى) من وجه آخر مرفوعا وفيه ضعف
-باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الايمان لا يخالفها
(حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى رحمه الله انا أبو حامد احمد بن محمد بن الحسن الحافظ نا أبو أحمد الفراء
(1) مص - حدثنى - (*)