عن عمرو بن معتب ان ابا حسن مولى بنى نوفل اخبره انه استفتى ابن عباس رضى الله عنه في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين فبانت منه ثم انهما اعتقا بعد ذلك هل يصلح للرجل ان يخطبها قال ابن عباس نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك (وكذلك) قاله هشام عن يحيى بن عمرو بن معتب (وقال بعض الرواة) على بن المبارك عن يحيى بن عمرو ابن معتب (وكذلك) قاله معاوية بن سلام عن يحيى عن عمر (وذكر) أبو داود عن احمد بن حنبل عن عبد الرزاق ان ابن المبارك قال لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة يريد به انكار ما جاء به من هذا الحديث
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا الحسن بن محمد بن اسحاق نا محمد بن احمد البراء قال قال على بن المدينى وسئل عن عمرو بن معتب الذى روى عنه يحيى بن أبى كثير عن أبى الحسن حديث ابن عباس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مملوك كانت تحته امة - فقال مجهول لم يرو عنه غير يحيى (قال الشيخ) وعامة الفقهاء على خلاف ما رواه ولو كان ثابتا قلنا به الا انا لا نبثت حديثا يرويه من تجهل عدالته وبالله التوفيق (وروى) عن ابن مسعود وجابر من قولهما بخلاف ذلك - (أنبأني) أبو عبد الله الحافظ انا أبو الوليد انا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبى شيبة نا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء ابن السائب عن ابراهيم عن ابن مسعود في عبد مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم اعتقت قال لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره (قال ونا) أبو بكر نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبى سلمة عن جابر بن عبد الله قال إذا اعتقت (2) في عدتها فانه يتزوجها وتكون عنده على واحدة
-باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها ان تنقضي العدة
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد انا شعبة عن الاعمش عن أبى الضحى عن مسروق عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال من الامانة ائتمان (2) المرأة على فرجها -
(1) مص - إذا عتقت - (2) مص - اتمان - بتشديد التاء - (*)