باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته اقل من اربعة اشهر
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو بكر احمد بن سلمان الفقيه نا محمد بن اسمعيل السلمى نا الاويسى نا سليان بن بلال عن حميد عن انس رضى الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فاقام في مشربة له تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا قال فقال ان الشهر يكون تسعا وعشرين (ليلة - 1) رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز الاويسى
- (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد انا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز نا محمد بن عبد الله بن المنادى نا يونس بن محمد نا الحارث بن عبيد نا عامر عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما
(ح وأخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار نا محمد بن اسحاق الصغانى نا موسى بن اسمعيل نا الحارث (بن عبيد - 2) أبو قدامة حدثنى عامر الاحول حدثنى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان ايلاء اهل الجاهلية السنة والسنتين واكثر من ذلك فوقت الله عز وجل لهم اربعة اشهر فان كان (ايلاؤه وفى رواية يونس فمن كان ايلاؤه - 2) اقل من اربعة اشهر فليس بايلاء - قال وقال عطاء وان آلى منها وهى في بيت اهلها قبل ان يبنى بها فليس بايلاء
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي انا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن ابيه في الايلاء ان يحلف ان لا يمسها ابدا أو ستة اشهر أو اكثر أو ما زاد على اربعة اشهر أو نحو ذلك
-باب كل يمين منعت الجماع بكل حال اكثر من اربعة اشهر بان يحنث الحالف فهى ايلاء
(أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهى نا أبو بكر الاسماعيلي انا اسمعيل بن محمد الكوفى نا أبو نعيم نا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كل يمين منعت جماعا فهى ايلاء (ورويناه) ايضا عن الشعبى والنخعي رحمهما الله باب الايلاء في الغضب
(أخبرنا) أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الجفار انا الحسين بن يحيى بن عياش القطان نا أبو الأشعث نا عبد الوهاب هو الثقفى عن داود هو ابن أبى هند عن سماك بن حرب عن رجل من بنى عجل عن أبى عطية انه توفى اخوه وترك بنيا له رضيعا قال
(1) ليس في مص (2) زيادة من مص - (*)