باب عتق المؤمنة في الظهار (قال الشافعي) رحمه الله لا يجزيه تحرير رقبة (1) على غير دين الاسلام لان الله تعالى يقول في القتل (فتحرير رقبة مؤمنة) فكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كان كفارة كالدليل والله اعلم ان لا تجزى رقبة في كفارة الا مؤمنة كما شرط الله العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة كلها استدللنا على ان ما اطلق من الشهادات ان شاء الله على مثل معنى ما شرط قال وانما رد الله اموال المسلمين لا على المشركين قال واحب له ان لا يعتق
الا بالغة مؤمنة ، وان كانت اعجمية فوصفت الاسلام اجزأته
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن هلال بن اسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان جارية لى كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت اكلها الذئب فاسفت عليها وكنت من بنى آدم فلطمت وجهها وعلى رقبة أفاعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله فقالت في السماء فقال من انا قالت انت رسول الله فقال فأعتقها فقال عمر بن الحكم يا رسول الله اشياء كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتى الكهان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الكهان ، فقال عمرو كنا نتطير فقال انما ذلك شئ يجد احدكم في نفسه فلا يضرنكم (قال الشافعي) رحمه الله اسم الرجل معاوية بن الحكم كذا روى الزهري ويحيى بن أبى كثير (قال الشيخ رحمه الله) كذا رواه جماعة عن مالك بن انس رحمه الله ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجودا فقال عن معاوية بن الحكم قال في آخره فقال أعتقها فانها مؤمنة - (حدثناه) أبو جعفر كامل بن احمد المستملى انا بشر بن احمد الاسفرائينى نا داود بن الحسين البيهقى نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن هلال بن اسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم - فذكره (ورواه) يحيى بن أبى كثير عن هلال ابن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمى في الكهان والطيرة (ورواه) الزهري عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم في الكهان والطيرة -
(1) مص - لا تجزئه رقبة (2) سقط من مص - (*)