وروى الحجاج عن عطاء قال إذا رأت الحامل الدم - 1) فانها تتوضأ وتصلى ولا تغتسل - وهذا يخالف رواية من روى عنه عن عائشة رضى الله عنها في الغسل والله اعلم
-باب الحامل باثنين لا تنقضي عدتها بوضع الاول حتى تضع الثاني
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا احمد بن عبد الجبار نا حفص بن غياث عن ليث بن أبى سليم عن أبى عمر (1) العبدى عن على رضى الله عنه في الرجل يطلق امرأته وفى بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر قال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (قال ونا) احمد نا حفص عن ابن جريج عن ميسرة عن ابن عباس رضى الله عنهما بمثله (2) قال ونا احمد نا حفص عن الشعبى مثله
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس نا احمد نا حفص عن ابن جريج عن عطاء مثله
-باب لا عدة على التى لم يدخل بها زوجها قال الله تبارك وتعالى (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها)
(أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا احمد بن محمد المروزى نا على بن حسين عن ابيه عن يزيد
النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) قال (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن) فنسخ من ذلك وقال (وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها)
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث بن أبى سليم عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما ليس لها الا نصف المهر ولا عدة عليها (قال الشافعي) وشريح يقول ذلك فهو ظاهر الكتاب
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة انا أبو منصور النضروى نا احمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا أبو بشر عن سعيد بن جبير
(1) مص - أبى عمرو (2) مص - مثله (*)